المادة 1
مادة 1: يلغى نص المادة السادسة من نظام فتح وإقفال فروع للمصارف العاملة في لبنان وتحديد المخصصات المفروضة على المراكز والفروع المرفق بالقرار الأساسي رقم 7147 تاريخ 5/11/1998 ويستبدل بالنص التالي: «على المصارف العاملة في لبنان أن تخصص من أصل أموالها الخاصة الأساسية: * عشرة مليارات ليرة لبنانية للمركز الرئيسي. * خمسماية مليون ليرة لبنان لكل فرع.».