إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة 174 منه،
وبناء على القرار الأساسي رقم 7147 تاريخ 5/11/1998 وتعديلاته المتعلق بنظام فتح وإقفال فروع للمصارف العاملة في لبنان وتحديد المخصصات المفروضة على المراكز والفروع،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/6/2008،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يلغى نص المادة السادسة من نظام فتح وإقفال فروع للمصارف العاملة في لبنان وتحديد المخصصات المفروضة على المراكز والفروع المرفق بالقرار الأساسي رقم 7147 تاريخ 5/11/1998 ويستبدل بالنص التالي: «على المصارف العاملة في لبنان أن تخصص من أصل أموالها الخاصة الأساسية: * عشرة مليارات ليرة لبنانية للمركز الرئيسي. * خمسماية مليون ليرة لبنان لكل فرع.».
مادة 2: تمنح المصارف التي هي بوضع مخالف لأحكام هذا القرار مهلة تنتهي بتاريخ 31/12/2008 لتسوية أوضاعها.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 23 حزيران 2008
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه