جميع التشريعات

قرار رقم 149 03/06/2008

تبنيد رقم 645 على لائحة التبنيدات الصادرة على أساس التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق

النوع
قرار
الرقم
149
التاريخ
03/06/2008
الجريدة الرسمية
العدد 25, 19/06/2008, ص. 2628
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 149 تاريخ 03/06/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 15480 تاريخ 17 تشرين الأول 2005 (تعيين عضو مناوب في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (الأحكام الخاصة بوزارة المالية ـ إدارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادة 50 منه،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،

بناء على استدعاء مخلص البضائع المرخص السيد إسكندر يوسف مدور، بتاريخ 22 شباط 2008،

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة تاريخ 27 أيار 2008،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 7708/2008 بتاريخ 12 نيسان 2008،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تبند العلب من معدن المسماة {Tool Box}، في البند التعريفي 7326.90.90 المقترن بمعدل رسم جمركي قدره 5% من القيمة، بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق. إن هذه الأصناف هي عبارة عن علب من معدن قابلة للحمل باليد، معدة لاحتواء أنواع مختلفة من العدد اليدوية وهي غير مصممة بالشكل أو مهيأة من الداخل لاحتواء أنواع معينة من العدد.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ، ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 3 حزيران 2008 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي