إن المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 15480 تاريخ 17 تشرين الأول 2005 (تعيين عضو مناوب في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (الأحكام الخاصة بوزارة المالية ـ إدارة الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادة 50 منه،
بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،
بناء على استدعاء مخلص البضائع المرخص السيد إسكندر يوسف مدور، بتاريخ 22 شباط 2008،
بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة تاريخ 27 أيار 2008،
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 7708/2008 بتاريخ 12 نيسان 2008،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تبند العلب من معدن المسماة {Tool Box}، في البند التعريفي 7326.90.90 المقترن بمعدل رسم جمركي قدره 5% من القيمة، بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق. إن هذه الأصناف هي عبارة عن علب من معدن قابلة للحمل باليد، معدة لاحتواء أنواع مختلفة من العدد اليدوية وهي غير مصممة بالشكل أو مهيأة من الداخل لاحتواء أنواع معينة من العدد.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ، ويعمل به فور صدوره.
بيروت في 3 حزيران 2008
الرئيس
أكرم شديد
عضو مناوب
حسن حنيني
عضو مناوب
شفيق مرعي