جميع التشريعات

قرار وسيط رقم 9920 10/06/2008

تعديل القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 المتعلق بالاحتياطي الإلزامي

النوع
قرار وسيط
الرقم
9920
التاريخ
10/06/2008
الجريدة الرسمية
العدد 25, 19/06/2008, ص. 2945
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار وسيط رقم 9920 تاريخ 10/06/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المواد رقم 70، 76، 79 و174 منه،

وبناء على القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 وتعديلاته المتعلق بالاحتياطي الإلزامي،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/6/2008،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص الفقرة (ب) من البند (7) من المادة العاشرة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنصر التالي: «ب ـ بنسبة 60% من أرصدة القروض السكنية الممولة من القرض الممنوح إلى مصرف الإسكان ش.م.ل. وضمن حد أقصى نسبته 20% من قيمة الاحتياطي الإلزامي المترتب على التزامات المصرف مانح القرض إلى مصرف الإسكان ش.م.ل. كما هي في ميزانيته الموقوفة في 31 كانون الأول من السنة السابقة.».

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت، في 10 حزيران 2008 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه