إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المواد رقم 70، 76، 79 و174 منه،
وبناء على القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 وتعديلاته المتعلق بالاحتياطي الإلزامي،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/6/2008،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يلغى نص الفقرة (ب) من البند (7) من المادة العاشرة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنصر التالي: «ب ـ بنسبة 60% من أرصدة القروض السكنية الممولة من القرض الممنوح إلى مصرف الإسكان ش.م.ل. وضمن حد أقصى نسبته 20% من قيمة الاحتياطي الإلزامي المترتب على التزامات المصرف مانح القرض إلى مصرف الإسكان ش.م.ل. كما هي في ميزانيته الموقوفة في 31 كانون الأول من السنة السابقة.».
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت، في 10 حزيران 2008
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه