جميع التشريعات

علم وخبر رقم 815 03/07/2008

تأسيس جمعية سياسية باسم: «جبهة الحرية» مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
815
التاريخ
03/07/2008
الجريدة الرسمية
العدد 28, 10/07/2008, ص. 3005-3006
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 815 تاريخ 03/07/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جبهة الحرية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 2783 تاريخ 1/2/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية السياسية المسماة: «جبهة الحرية». مركزها: بيروت ـ منطقة المدور العقارية ـ العقار رقم 1181 ـ الكرنتينا ـ قرب المدرسة الرسمية ـ ملك سمير الياس داغر. غايتها: 1 ـ الدفاع عن الحريات العامة التي يكفلها الدستور. 2 ـ نشر وتعزيز الحرية والسلام. 3 ـ العمل على تحقيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية. 4 ـ تثبيت ثقافة العيش معا وقبول الآخر والحق بالاختلاف. 5 ـ تعزيز التواصل مع الانتشار اللبناني في العالم دعما للقضية اللبنانية في الخارج وتأمينا لحقوق اللبنانيين والمتحدرين من أصل لبناني المنتشرين في العالم. ـ تسهيلا لتنفيذ الأهداف المحددة أعلاه، للجمعية تنظيم مختلف النشاطات والأعمال والبرامج بما لا يتعارض مع الأحكام القانونية النافذة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: تنظيم الندوات والمؤتمرات والنشاطات وإصدار البيانات والكتب والنشرات والمطبوعات الدورية وغير الدورية وتوزيعها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: خليل الياس نجم ناجي الياس مونس كوليت جورج طنوس د. ناجي يوسف الحجار ايلي ميشال بجاني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ناجي الياس مونس.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 3 ـ تموز 2008 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع