المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية السياسية المسماة: «جبهة الحرية». مركزها: بيروت ـ منطقة المدور العقارية ـ العقار رقم 1181 ـ الكرنتينا ـ قرب المدرسة الرسمية ـ ملك سمير الياس داغر. غايتها: 1 ـ الدفاع عن الحريات العامة التي يكفلها الدستور. 2 ـ نشر وتعزيز الحرية والسلام. 3 ـ العمل على تحقيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية. 4 ـ تثبيت ثقافة العيش معا وقبول الآخر والحق بالاختلاف. 5 ـ تعزيز التواصل مع الانتشار اللبناني في العالم دعما للقضية اللبنانية في الخارج وتأمينا لحقوق اللبنانيين والمتحدرين من أصل لبناني المنتشرين في العالم. ـ تسهيلا لتنفيذ الأهداف المحددة أعلاه، للجمعية تنظيم مختلف النشاطات والأعمال والبرامج بما لا يتعارض مع الأحكام القانونية النافذة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: تنظيم الندوات والمؤتمرات والنشاطات وإصدار البيانات والكتب والنشرات والمطبوعات الدورية وغير الدورية وتوزيعها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: خليل الياس نجم ناجي الياس مونس كوليت جورج طنوس د. ناجي يوسف الحجار ايلي ميشال بجاني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ناجي الياس مونس.