جميع التشريعات

قرار رقم 298 07/07/2008

منع تصدير النخالة

النوع
قرار
الرقم
298
التاريخ
07/07/2008
الجريدة الرسمية
العدد 28, 10/07/2008, ص. 3031-3032
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 298 تاريخ 07/07/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...) وتعديلاته،

بناء على القانون الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة) لا سيما المادة الثانية منه،

بناء على مطالعة رئيس مصلحة إنتاج وتربية الحيوان بالتكليف في مديرية الثروة الحيوانية تاريخ 1/4/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يمنع تصدير النخالة من لبنان اعتبارا من 7/7/2008 ولمدة عام.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.

بيروت في: 7/7/2008 وزير الزراعة د. طلال الساحلي