المادة 1
يمنع تصدير النخالة من لبنان اعتبارا من 7/7/2008 ولمدة عام.
قرار رقم 298 07/07/2008
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...) وتعديلاته،
بناء على القانون الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة) لا سيما المادة الثانية منه،
بناء على مطالعة رئيس مصلحة إنتاج وتربية الحيوان بالتكليف في مديرية الثروة الحيوانية تاريخ 1/4/2008،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالإنابة،
يقرر ما يأتي:
يمنع تصدير النخالة من لبنان اعتبارا من 7/7/2008 ولمدة عام.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.
بيروت في: 7/7/2008 وزير الزراعة د. طلال الساحلي