All legislation

قرار Decision No. 298 07/07/2008

منع تصدير النخالة

Type
قرار · Decision
Number
298
Date
07/07/2008
Official Gazette
Issue 28, 10/07/2008, p. 3031-3032
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 298 تاريخ 07/07/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...) وتعديلاته،

بناء على القانون الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة) لا سيما المادة الثانية منه،

بناء على مطالعة رئيس مصلحة إنتاج وتربية الحيوان بالتكليف في مديرية الثروة الحيوانية تاريخ 1/4/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يمنع تصدير النخالة من لبنان اعتبارا من 7/7/2008 ولمدة عام.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.

بيروت في: 7/7/2008 وزير الزراعة د. طلال الساحلي