المادة 1
مادة 1: تبند ترابيع من رخام، مقطعة بأشكال مربعة أو مستطلية، ومشذبة الأسطح والجوانب، في البند التعريفي 6802.21، المقترن بمعدل رسم جمركي قدره 25% من القيمة، بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق.
قرار رقم 197 09/07/2008
إن المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الأول 2005 (تعيين عضو مناوب في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (الأحكام الخاصة بوزارة المالية ـ إدارة الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادة 50 منه،
بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،
بناء على استدعاء مخلص البضائع المرخص السيد روبير نقولا أيوب، بتاريخ 31 كانون الثاني 2008،
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بكتابه رقم 2622/2008، تاريخ 9 حزيران 2008،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تبند ترابيع من رخام، مقطعة بأشكال مربعة أو مستطلية، ومشذبة الأسطح والجوانب، في البند التعريفي 6802.21، المقترن بمعدل رسم جمركي قدره 25% من القيمة، بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ، ويعمل به فور صدوره.
بيروت، في 9 تموز 2008 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي