All legislation

قرار Decision No. 197 09/07/2008

تبنيد رقم 657 على لائحة التبنيدات الصادرات على أساس التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق

Type
قرار · Decision
Number
197
Date
09/07/2008
Official Gazette
Issue 29, 17/07/2008, p. 3049
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 197 تاريخ 09/07/2008
Source
Lebanese University

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الأول 2005 (تعيين عضو مناوب في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (الأحكام الخاصة بوزارة المالية ـ إدارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادة 50 منه،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،

بناء على استدعاء مخلص البضائع المرخص السيد روبير نقولا أيوب، بتاريخ 31 كانون الثاني 2008،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بكتابه رقم 2622/2008، تاريخ 9 حزيران 2008،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تبند ترابيع من رخام، مقطعة بأشكال مربعة أو مستطلية، ومشذبة الأسطح والجوانب، في البند التعريفي 6802.21، المقترن بمعدل رسم جمركي قدره 25% من القيمة، بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ، ويعمل به فور صدوره.

بيروت، في 9 تموز 2008 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي