المادة 2
مادة 2: يعطى السيد محمود بارود، مدير الوصاية، تفويضا بممارسة سلطة الرقابة على الامتيازات الكهربائية وممارسة سلطة الوصاية على المؤسسات العامة الخاضعة لوصاية الوزارة وفقا لأنظمتها الخاصة أو وفقا لأحكام المرسوم 4517 تاريخ 13/12/1972، وذلك باستثناء الصفقات التي تزيد قيمتها على خمسمائة مليون ليرة لبنانية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب قرار رقم 67 تاريخ 29/07/2008, المادة 1, 31/07/2008
مادة 1: تلغى المادة الثانية من القرار رقم 66/1/أ تاريخ 24/7/2008، بحيث تصبح المادة الثالثة ثانية، والمادة الرابعة ثالثة.