المادة 2
مادة 2: يعطى السيد محمود بارود، مدير الوصاية، تفويضا بممارسة سلطة الرقابة على الامتيازات الكهربائية وممارسة سلطة الوصاية على المؤسسات العامة الخاضعة لوصاية الوزارة وفقا لأنظمتها الخاصة أو وفقا لأحكام المرسوم 4517 تاريخ 13/12/1972، وذلك باستثناء الصفقات التي تزيد قيمتها على خمسمائة مليون ليرة لبنانية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قرار رقم 67 تاريخ 29/07/2008, article 1, 31/07/2008
مادة 1: تلغى المادة الثانية من القرار رقم 66/1/أ تاريخ 24/7/2008، بحيث تصبح المادة الثالثة ثانية، والمادة الرابعة ثالثة.