المادة 105
يفسخ العقد حكما بين المصلحة والملتزم الذي يعلن إفلاسه وتتبع فورا الإجراءات التالية:
أ ـ تصادر الكفالة مؤقتا لحساب المصلحة.
ب ـ تحصي المصلحة الأشغال واللوازم والخدمات المنفذة أو الكميات المتوفرة في جردة المواد قبل إعلان الإفلاس، وتنظم بها كشفا تصرف قيمته مؤقتا أمانة باسم المصلحة.
ج ـ توضع الأشغال أو اللوازم أو الخدمات أو ما تبقى منها بالأمانة أو يعاد تلزيمها، فإذا أسفر استدراج العروض الجديد أو التنفيذ بالأمانة عن وفر في الأكلاف عاد الوفر إلى صندوق المصلحة ودفعت الكفالة وقيمة الكشف المبين في الفقرة السابقة إلى وكيل التفليسة، وإذا أسفر عن زيادة في الأكلاف اقتطعت الزيادة من الكفالة وقيمة الكشف المذكور ودفع الباقي إلى وكيل التفليسة، وإذا لم يكف ذلك لتغطية الزيادة بكاملها اكتفى بمصادرة الكفالة وقيمة الكشف.