يمكن عقد الاتفاقات بالتراضي مهما كانت قيمة الصفقة إذا كانت تتعلق:
1 ـ باللوازم والأشغال والخدمات التي لا يمكن وضعها في المناقصة أما لضرورة بقائها سرية أو لأن مقتضيات السلامة العامة تحول دون ذلك شرط أن يقرر ذلك المجلس.
2 ـ باللوازم والأشغال والخدمات الإضافية التي يجب أن يعهد بها إلى الملتزم الأساسي كي لا يتأخر تنفيذها، أو يسير سيرا حسنا في ما إذا جيء بملتزم جديد أثناء تنفيذ الصفقة ويجوز ذلك:
أ ـ إذا كانت اللوازم والأشغال والخدمات غير متوقعة عند إجراء التلزيم الأول، ومعتبرة من لواحقه، وتشكل جزءا متمما له.
ب ـ إذا كانت اللوازم والأشغال والخدمات التقنية يجب أن تنفذ بواسطة آلات وتجهيزات خاصة يستعملها الملتزم في مكان العمل، وعلى أن تكون غير متوقعة عند إجراء التلزيم، وأن تشكل جزءا متمما له.
3 ـ بالأشياء التي ينحصر حق صنعها في حاملي شهادات براءة اختراعها.
4 ـ بالأشياء التي يملكها قانونا شخص واحد.
5 ـ باللوازم والأشغال والخدمات الفنية التي لا يمكن أن يعهد بتنفيذها إلا لفنانين أو اختصاصيين أو حرفيين أو صناعيين دل الاختبار والمعرفة على اقتدارهم.
6 ـ باللوازم والأشغال التي يصنعها ذوو العاهات المحتاجون، المرخص لهم بالعمل وفقا للأصول على أن لا تتجاوز أسعارها الأسعار الرائجة في السوق المحلية.
7 ـ بنفقات الضيافة والتشريفات وما شاكلها من نفقات تمثيل.
8 ـ باللوازم والأشغال والخدمات التي جرى من أجلها:
ـ استدراج عروض على مرتين متتاليتين أو تمديد مدة استدراج العروض الأساسي دون أن تسفر هاتان العمليتان عن نتيجة وذلك لعدم ورود أكثر من عرض مطابق تماما لدفتر الشروط.
ـ استدراج عروض على مرتين متتاليتين دون أن تسفر هذه العملية عن نتيجة وذلك لأن العروض كانت بأسعار غير مقبولة. وفي الحالة الثانية تتبع الإجراءات التالية:
أ) يدعى العارضون إلى تخفيض عروضهم، فإذا لبى الدعوة أكثر من عارض واحد يدعى مقدمو التخفيض دون سواهم إلى تقديم تخفيض جديد وهكذا دواليك إلى أن يبقى عرض واحد بالتخفيض على أن لا تتكرر هذه العملية أكثر من ثلاث مرات.
ب) إذا تقدم عارضون جدد في خلال إجراء العمليات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، عومل المذكورون كأنهم قد تقدموا إلى استدراجات العروض السابقة.
ج) لا يجوز عقد الاتفاق الرضائي بسعر يتجاوز أنسب الأسعار المعروضة في استدراجات العروض أو العمليات المذكورة في الفقرة (أ) إلا في الحالات الاستثنائية التي يجب بيانها في تقرير خاص يبرر الاتفاق.
9 ـ باللوازم والأشغال والخدمات التي يمكن أن يعهد بها إلى الإدارات العامة أو المؤسسات العامة أو البلديات.
10 ـ باللوازم والأشغال والخدمات التي تؤمنها المصلحة بواسطة المنظمات الدولية.
11 ـ في الحالات الطارئة والمستعجلة التي يعللها المجلس شرط اقترانها بموافقة سلطة الوصاية.
12 ـ باللوازم والأشغال والخدمات التي يمكن أن يعهد بها بموافقة مجلس الوزراء إلى حكومات أجنبية أو مؤسسات تراقبها هذه الحكومات وللحكومة في مثل هذه الحالة أن تعفي الجهة التي تتعاقد معها من الشروط المتعلقة بمحل الإقامة والكفالة والغرامات وتوجب التسليم قبل القبض.
13 ـ باللوازم والأشغال والخدمات التي يقر مجلس الوزراء تأمينها بالتراضي بناء على اقتراح وزير الوصاية المبني على طلب المجلس.