جميع التشريعات

نظام 28/08/2008

النظام المالي للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني

النوع
نظام
التاريخ
28/08/2008
الجريدة الرسمية
العدد 35, 28/08/2008, ص. 3161-3191
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
174
الاستشهاد كـ
نظام تاريخ 28/08/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

الموافقات:

ـ قرار مجلس الإدارة رقم 56/21 تاريخ 18/7/2003.

ـ كتاب المدير العام رقم 4831/ص تاريخ 12/11/2007.

ـ مصادقة وزير الطاقة والمياه رقم 3948/7 ص 2007 تاريخ 11/6/2008.

ـ مصادقة وزير المالية رقم 575/ص 16 تاريخ 26/5/2008.

ـ موافقة مجلس الإدارة بالصيغة النهائية رقم 52/19 تاريخ 10/7/2008.

الباب الاول

المادة 1

مع مراعاة أحكام القانون رقم 221 الصادر تاريخ 9 /5/2000 (تنظيم قطاع المياه) وتعديلاته،

والمرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة) وتعديلاته.

وقرار سلطة الوصاية الإدارية رقم 1946/أ تاريخ 20/8/1963 (تصديق نظام إرسال حسابات المصلحة الوطنية لنهر الليطاني إلى ديوان المحاسبة)،

وسائر النصوص التشريعية والتنظيمية والأحكام المقررة بخصوص المؤسسات العامة والتي لا تتعارض وأحكام القانون والأنظمة المتقدم ذكرها.

يحدد هذا النظام أصول إعداد موازنة المصلحة، تنفيذها، قطع حسابها وإدارة أموالها والأموال المودعة في صناديقها، وفي مصرف لبنان، ولدى مديرية الخزينة والدين العام في وزارة المالية وتطبق أحكام قانون المحاسبة العمومية في كل ما لم يرد ذكره في هذا النظام.

المادة 2

يقصد بالعبارات أدناه والواردة في هذا النظام بما هو مبين تجاهها:

- المصلحة: «المصلحة الوطنية لنهر الليطاني».

- القانون: «النصوص القانونية النافذة المطبقة على المصلحة».

- النظام: «النظام المالي».

- المجلس: «مجلس إدارة المصلحة الوطنية لنهر الليطاني».

- الرئيس: «رئيس مجلس إدارة / المدير العام للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني».

- المحتسب: «رئيس الوحدة المالية لدى المصلحة الوطنية لنهر الليطاني».

- المصرف: «مصرف لبنان».

الفصل الأول: موازنة المصلحة

المادة 3

الموازنة صك تقدر فيه نفقات المصلحة ووارداتها عن سنة مالية مقبلة وتجاز بموجبه الجباية والإنفاق.

المادة 4

توضع موازنة المصلحة لسنة مالية تبدأ في أول كانون الثاني وتنتهي في 31 كانون الأول، من كل سنة ويمكن وضع برنامج أعمال لأكثر من سنة حسب مقتضيات العمل ومتطلبات الاستثمار.

المادة 5

تقيد الواردات في موازنة السنة المالية التي قبضت خلالها، وتقيد النفقات في حساب السنة المالية التي صرفت خلالها.

المادة 6

يمكن تصحيح الأخطاء المادية والأخطاء في التنسيب في الموازنة بقرار يصدر عن المجلس حتى الخامس عشر من شهر آذار من السنة التالية ويبلغ إلى كل من سلطة الوصاية ووزارة المالية.

المادة 7

تقسم الموازنة إلى قسمين:

1 ـ قسم النفقات:

ويتضمن الاعتمادات المفتوحة لمواجهة نفقات المصلحة السنوية.

2 ـ قسم الواردات:

ويتضمن الواردات المخصصة لتغطية هذه الاعتمادات.

المادة 8

الاعتمادات على نوعين:

1 ـ أساسية: وهي التي تفتح بتصديق مشروع الموازنة.

2 ـ إضافية: وهي التي تزاد إلى الاعتمادات الأساسية بعد تصديق الموازنة.

الاعتمادات الإضافية على نوعين:

أ ـ تكميلية: وهي التي تفتح لمواجهة نقص معين في أحد بنود أو فقرات الموازنة.

ب ـ استثنائية: وهي التي تفتح لمواجهة نفقة جديدة لم يخصص لها أصلا أي اعتماد في الموازنة.

المادة 9

لا تفتح الاعتمادات إلا ضمن نطاق الموازنة غير أنه يجوز بصورة استثنائية فتح اعتماد في موازنة ما. قبل تصديقها شرط أن يدون فيها.

المادة 10

تفتح الاعتمادات الإضافية في الموازنة بقرار من المجلس وتغطى وفقا للأفضليات التالية:

1 ـ بالنقل من اعتمادات فيها وفر يستغنى عنه.

2 ـ بالنقل من احتياطي الموازنة.

3 ـ بالنقل من مال الاحتياط والاحتياطات المتكونة لدى المصلحة.

4 ـ بموارد جديدة أو قروض أو سلفات خزينة وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.

المادة 11

تعرض قرارات فتح الاعتمادت الإضافية مشفوعة بالمستندات والإيضاحات اللازمة لتبريرها على تصديق كل من سلطتي الوصاية الإدارية والمالية.

الفصل الثاني: الموازنة

القسم الأول: قسم النفقات

المادة 12

يتألف قسم النفقات في الموازنة من جزئين:

الجزء الأول: يتضمن اعتمادات النفقات العادية.

الجزء الثاني: يتضمن اعتمادات نفقات التجهيز والإنشاء.

المادة 13

أ ـ يرصد في الجزء الأول من قسم النفقات:

1 ـ اعتماد خاص لاحتياطي الموازنة لا تصرف أي نفقة منها مباشرة بل يستعمل لفتح اعتمادات إضافية.

2 ـ اعتماد خاص للديون المتوجبة الأداء تفرد فيه فقرة ترد منه المبالغ التي استوفتها المصلحة خطأ أو دون وجه حق، وتقدر قيمة الاعتماد الذي يرصد على أساس متوسط المصروف فعلا من هذه النفقات خلال السنتين الأخيرتين.

3 ـ اعتماد خاص للاستهلاك الصناعي وفقا للعرف التجاري.

يصرف هذا الاعتماد قبل نهاية السنة المالية ويحول إلى حسابه الممسوك خارج الموازنة.

ب ـ تشمل اعتمادات الجزء الثاني جميع النفقات اللازمة للإنشاء والتجهيز التي تؤدي إلى زيادة رأسمال المصلحة خارج نفقات الاستثمار العادية.

المادة 14

يفرد في كل جزء من قسم النفقات بند للأحكام القضائية والمصالحات، تصرف منه قيمة الأحكام النقدية الصادرة على المصلحة والمصالحات التي تجريها، وذلك عندما لا تتوفر لهذه النفقات اعتمادات في البنود المختصة.

لا يرصد أي اعتماد في هذا البند وإنما يغذى عند الحاجة وفقا لأحكام المادة العاشرة من هذا النظام.

القسم الثاني: قسم الواردات

المادة 15

يتألف قسم الواردات في الموازنة من جزئين:

الجزء الأول: ويحتوي على الواردات العادية.

الجزء الثاني: ويحتوي على الواردات غير العادية والمأخوذات من مال الاحتياط.

الفصل الثالث: إعداد الموازنة

المادة 16

يضع المدير العام قبل نهاية شهر نيسان من كل سنة مشروع موازنة المصلحة للسنة المقبلة، يودعه المجلس في الموعد المذكور لإقراره.

تخفض المهلة شهرا واحدا إذا تضمن المشروع طلب قرض أو مساهمة أو سلفة مالية من الدولة.

المادة 17

إذا تجاوزت اعتمادات النفقات الملحوظة في مشروع الموازنة الواردات الذاتية المقدرة، يقترح المدير العام تغطية الفرق بوسيلة وبمورد أو أكثر من وسائل ومصادر التمويل الآتي ذكرها:

1 ـ بتعزيز الموارد الذاتية (رفع التعرفة، زيادة الرسوم باستحداث موارد عادية جديدة).

2 ـ بمأخوذات من مال الاحتياط إذا كان ذلك ممكنا.

3 ـ بطلب سلفات خزينة من الدولة.

4 ـ بمساهمات من الدولة.

5 ـ بقروض تحدد مصادرها وقيمتها وآجالها وطرق إيفائها.

المادة 18

يقدم مشروع الموازنة إلى المجلس، مشفوعا بفذلكة تحلل وتبرر أرقام كل من وارداته ونفقاته وتبين وضع المصلحة المالي وخطوط العمل في شتى نشاطاتها والإيضاحات الكافية بشأن جميع المشاريع المراد تنفيذها، والصعوبات التي تواجه المصلحة وطرق معالجتها.

الفصل الرابع: إقرار وتصديق الموازنة

المادة 19

يقر المجلس مشروع الموازنة في صيغته النهائية ويودعه كل من سلطتي الوصاية الإدارية والمالية موقعا عليه من رئيس المجلس والمحتسب مشفوعا بالمستندات المنصوص عليها في المادتين 17 و18 من هذا النظام موقعة من المدير العام والمحتسب، وذلك قبل نهاية شهر حزيران من السنة التي تسبق سنة الموازنة وقبل نهاية أيار إذا تضمن المشروع طلب مساهمة أو قرض أو سلفة من الدولة.

المادة 20

في حال تأخر البت بالموازنة وإلى أن يتم تصديقها، تعتمد القاعدة الاثنتي عشرية بالنسبة لموازنة السنة السابقة في صرف نفقات شهر كانون الثاني من سنة الموازنة، وتشترط موافقة كل من سلطة الوصاية ووزارة المالية لاعتماد هذه القاعدة في إجازة نفقات الأشهر اللاحقة لشهر كانون الثاني.

الفصل الخامس: تنفيذ الموازنة

القسم الأول: تنفيذ الواردات

المادة 21

تباع أموال المصلحة غير المنقولة وفقا للأحكام المختصة ببيع أموال الدولة غير المنقولة.

المادة 22

تباع أموال المصلحة المنقولة وتؤجر وتستثمر أموال المصلحة المنقولة وغير المنقولة وفقا لما يلي:

1 ـ بالتراضي بعد استقصاء أسعار إذا كانت قيمتها التخمينية لا تزيد عن /20/ مليون ليرة لبنانية.

2 ـ باستدراج العروض إذا كانت قيمتها التخمينية لا تزيد عن /50/ مليون ليرة لبنانية.

3 ـ بالمزايدة العمومية، وبالظرف المختوم إذا كانت قيمتها المخمنة تزيد عن /50/ مليون ليرة لبنانية.

وتطبق على البيع بالتراضي وباستدراج العروض وبالمزايدة العمومية الأحكام المختصة بصفقات اللوازم والأشغال والخدمات.

المادة 23

تخمن الأموال المنقولة بواسطة لجنة تؤلف بقرار من مجلس الإدارة.

المادة 24

تحصر عمليات التحصيل بالمحتسب ومعاونيه.

المادة 25

يجري التحصيل على أساس جداول أو فواتير أو أوامر قبض.

المادة 26

يبرم الجداول والفواتير وأوامر القبض ويأمر بتنفيذها المحتسب أو من ينتدبه.

المادة 27

يمكن تدارك كل سهو أو نقص بموجب جداول أو فواتير أو أوامر قبض إضافية تنظم وتبرم وفقا للأصول.

المادة 28

تحفظ الجداول والمستندات المالية لمدة عشرة سنوات وتحفظ أوامر القبض وأوامر الدفع مدة خمس سنوات في حال عدم وجود أي نزاع قضائي بشأنها.

القسم الثاني: تنفيذ النفقات

المادة 29

مراحل تنفيذ النفقة أربع:

1 ـ عقد النفقة.

2 ـ تصفية النفقة.

3 ـ صرف النفقة.

4 ـ دفع النفقة.

المرحلة الأولى: عقد النفقة

المادة 30

عقد النفقة هو القيام بعمل من شأنه أن يرتب دينا على المصلحة.

المادة 31

يعقد النفقة الرئيس / المدير العام عندما لا تتجاوز قيمتها مبلغ /35/ مليون ليرة لبنانية.

للمدير العام أن يفوض مرؤوسيه المباشرين من الفئتين الثانية والثالثة عقد النفقة لغاية مبلغ /15/ مليون ليرة لبنانية.

المادة 32

لا تعقد النفقة إلا إذا توفر لها اعتماد في الموازنة ولا يجوز استعمال الاعتماد لغير الغاية التي أرصد من أجلها. غير أنه يمكن في الحالات الطارئة أو المستعجلة وبقرار معلل من المرجع الصالح لعقد النفقة وفي حدود صلاحياته، عقد النفقات التي يستلزمها حسن سير الاستثمار في المصلحة والتي نفدت اعتماداتها شرط أن تبقى تلك النفقات ضمن حدود رصيد الاعتماد المخصص لاحتياطي الموازنة وعلى أن يعرض الأمر فورا على المراجع المختصة لفتح الاعتماد على سبيل التسوية. ويبقى المرجع الذي عقد النفقة مسؤولا عن عقدها حتى المصادقة على فتح الاعتماد.

كما يجوز للمجلس عقد نفقة تدفع قيمتها على أقساط سنوية لصفقات الأشغال والإنشاءات ومشاريع البرامج المنسقة مع الخطة العامة المعتمدة من قبل الحكومة حسب الأصول ولو لم تتوافر لها الاعتمادات الكاملة في موازنة سنة العقد، شرط أن ترصد في موازنات السنين اللاحقة سنة فسنة الاعتمادات اللازمة للمبالغ المرتقب دفعها من هذه النفقة.

تضع المصلحة عند طلب عقد نفقة على النحو المبين في الفقرة السابقة دراسة مالية تبين فيها قدرتها على الدفع توافق عليها وزارة الوصاية.

المادة 33

لا تعقد أي نفقة على حساب سنة مالية قبل بدئها. غير أنه يمكن اعتبارا من أول تشرين الأول من كل سنة أن تعقد على حساب السنة المقبلة النفقات الدائمة التي تقضي المصلحة العامة باستمرارها وذلك ضمن حدود الاعتمادات المرصدة لها في موازنة السنة الجارية. كما يمكن خلال الفترة التي تسبق تصديق الموازنة أن تعقد هذه النفقات بعد بدء السنة الجديدة وذلك ضمن حدود الاعتمادات المرصدة لها في موازنة السنة السابقة أو الملحوظة في مشروع الموازنة للسنة الحالية، تبعا للموازنة الأقل على أن تتم معاملات التصفية والدفع خلال السنة المالية المختصة.

المادة 34

يوقع طلب حجز الاعتماد اللازم لعقد النفقة المحاسب المختص.

المادة 35

تنظم طلبات حجز الاعتمادات:

1 ـ عن السنة بكاملها، إذا كانت تتعلق برواتب وأجور ومتمماتها وما شابه من نفقات المستخدمين والمتعاقدين والأجراء.

2 ـ عن ستة أشهر إذا كانت تتعلق بالنفقات الدائمة الأخرى.

3 ـ وينظم طلب مستقل كلما اقتضى الأمر وبمكن تنظيم طلب إجمالي احتياطي لحجز الاعتماد اللازم للنفقات الدائمة التي لا تسمح طبيعتها بأن ينظم لها طلب مستقل في كل مرة ويصعب تحديد قيمتها قبل عقد نفقتها.

المادة 36

يتولى مراقبة عقد النفقات مستخدم من ملاك المصلحة ينتمي إلى الفئة الثالثة على الأقل، يعين وفق أحكام المادة 32 من المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972، على أن لا يكون مكلفا بعمل آخر من أعمال عقد النفقات أو تصفيتها أو صرفها أو دفعها.

المادة 37

الغاية من تدقيق المراقب التثبت من الأمرين التاليين:

1 ـ توفر اعتماد للنفقة في الموازنة وصحة تنسيبها.

2 ـ انطباق المعاملة على القوانين والأنظمة النافذة.

المادة 38

يؤشر المراقب على طالب حجز الاعتماد وعلى المعاملة الأساسية ويعيد الأوراق إلى مصدرها في خلال ثلاثة أيام عمل فعلي على الأكثر من تاريخ ورودها إليه.

وإذا انقضت هذه المهلة دون أن يبت بها، جاز للمرجع الصالح لعقد النفقة استعادة المعاملة وتنفيذها على مسؤولية المراقب.

أما إذا احتاج المراقب إلى طلب إيضاحات خطية بشأن المعاملة فيعطى مهلة ثلاثة أيام عمل فعلي تبدأ من تاريخ ورود هذه الإيضاحات إليه وذلك لمرة واحدة.

المادة 39

يعتبر تأشير المراقب على طلب حجز الاعتماد بمثابة تأشير على المعاملة فيما خص:

1 ـ النفقات التي تعقد بموجب بيان أو فاتورة وفقا لأحكام هذا النظام.

2 ـ أوامر سفر المستخدمين.

3 ـ تدرج المستخدمين.

4 ـ وبصورة عامة النفقات التي حجز لها اعتماد إجمالي احتياطي وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة (35) من هذا النظام.

المادة 40

تأشير المراقب على نوعين:

1 ـ كلي ويشمل قيمة النفقة المطلوب عقدها بكاملها.

2 ـ جزئي ويقتصر على قسم من النفقة المطلوب عقدها، وفي حال إعطاء تأشير جزئي أو في حال رفض التأشير يتوجب على المراقب أن يعلل أسباب قراره.

لا يعتبر التأشير جزئيا عندما ينتج عنه تخفيض للنفقة المطلوب عقدها بسبب خطأ مادي أو حسابي.

المادة 41

إذا أعطى المراقب تأشيرا جزئيا على المعاملة أو رفض التأشير جاز للرئيس عرض المعاملة على المجلس للبت بها، ويلزم المراقب بالتقيد بقرار المجلس على أن يعلم مديرية المحاسبة العامة لدى وزارة المالية.

ولا يجوز للمجلس أن يوافق على عقد نفقة رفض المراقب التأشير عليه بسبب عدم توفر اعتماد كاف لها.

المادة 42

يمكن للمرجع الصالح لعقد النفقة أن يطلب زيادة أو تخفيض قيمة نفقة سبق عقدها على أن يربط بطلب التعديل جميع المستندات اللازمة.

المادة 43

إذا عقدت نفقة وفقا لأحكام هذا النظام قبل الحصول على تأشيرة مراقب عقد النفقات وكان يقابلها اعتماد، صرفت على سبيل التسوية، وعلى مراقب عقد النفقات أن يعلم المدعي العام لدى ديوان المحاسبة بواسطة الرئيس / المدير العام، بالمعاملات التي يؤشر عليها على سبيل التسوية.

المرحلة الثاني: تصفية النفقة

المادة 44

تصفية النفقة هي إثبات ترتب الدين على المصلحة وتحديد مقداره، واستحقاقه وعدم سقوطه بمرور الزمن أو بأي سبب آخر.

المادة 45

يتولى التصفية المحاسب المختص على ألا يتولى أي عمل يتعلق بعقد النفقة أو صرفها أو دفعها.

المادة 46

1 ـ تجري التصفية عفوا وإذا تعذر ذلك فبناء على طلب الدائن.

2 ـ على المصفي أن ينجز التصفية بمهلة ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تسلمه الأوراق الثبوتية المتعلقة بها.

3 ـ يحق للدائن أن يطلب من المصفي إفادة تبين تاريخ تقديم طلبه وتفصيل الأوراق المبرزة.

المادة 47

تبنى التصفية على المستندات التي من شأنها إثبات الدين وبصورة خاصة على الأوراق الثبوتية التالية:

أ ـ في ما يتعلق برواتب المستخدمين، جدول يحتوي على اسم كل مستخدم ووظيفته والمدة التي عمل خلالها والمبلغ المستحق له وإذا كان اسم المستخدم يدرج في الجدول لأول مرة أشير في حقل الملاحظات إلى نص تعيينه.

ب ـ في ما يتعلق بأجور الأجراء والعمال والمتعاقدين، جدول يحتوي على اسم كل أجير أو عامل أو متعاقد ومهمته والأجرة المقطوعة أو اليومية المخصصة له، وعدد الأيام المستحقة له والاستحقاق الإجمالي والمستندات المثبتة لذلك.

ج ـ في ما يتعلق باللوازم والأشغال، نسخة مصدقة عن دفتر الشروط الخاص ومحضر الاستلام، يصدق على هذه النسخ المستخدم الذي تحفظ لديه المستندات الأصلية.

د ـ في ما يتعلق بسائر النفقات، الأوراق الثبوتية النظامية.

المادة 48

تتم التصفية على المستند الأساسي المتضمن تفصيل الدين أو على مطبوعة تخصص لهذه الغاية، ويحدد نموذجها بقرار أو مذكرة من الرئيس / المدير العام.

المرحلة الثالثة: صرف النفقة

المادة 49

صرف النفقة هو إصدار حوالة تجيز دفع قيمتها وتنظم الحوالة على نسختين. الأولى أساسية تسمى حوالة صرف والثانية تسمى أمر دفع.

المادة 50

يعهد بمهمة إصدار الحوالات إلى الرئيس / المدير العام كآمر بالصرف ويمكن له تفويض هذه الصلاحية إلى أحد رؤساء الوحدات المرتبطين به مباشرة، عدا المحتسب.

المادة 51

1 ـ يتولى إعداد حوالات الصرف مستخدم من الفئة الثالثة على الأقل يسمى بقرار من الرئيس / المدير العام لهذه الغاية.

2 ـ على الآمر بالصرف أن ينجز معاملة الصرف في مهلة ثلاثة أيام فعلي من تاريخ ورودها إليه وإذا احتاج إلى طلب إيضاحات خطية من الوحدة المختصة فيعطى مهلة ثلاثة أيام تبدأ من تاريخ ورود هذه الإيضاحات إليه وذلك لمرة واحدة.

3 ـ في حال عدم البت بمعاملة الصرف خلال المهلة المحددة أعلاه تعرض حكما على مجلس الإدارة لاتخاذ القرار المناسب.

المادة 52

يمكن المثابرة على صرف نفقات السنة المالية حتى 31 كانون الثاني من السنة اللاحقة على أن تقيد بتاريخ 31 كانون الأول من السنة التي صرفت على حسابها.

المادة 53

لا يجوز إصدار حوالة الصرف إلا بعد التثبت من الأمور التالية:

1 ـ اقتران معاملة عقد النفقة بتوقيع المرجع الصالح للعقد وتأشير المراقب.

2 ـ انطباق تنسيب النفقة على معاملة العقد.

3 ـ صحة حسابات النفقة.

4 ـ انطباق معاملة التصفية على القوانين والأنظمة المالية فقط.

المادة 54

تنظم حوالة الصرف باسم الدائن ولو عين وكيلا أو مندوبا عنه للقبض وباسم الورثة في حال وفاته وتنظم باسم أمين صندوق الخزينة المركزي إذا كانت الدولة صاحبة الدين وباسم المحتسب المختص إذا كان صاحب الدين بلدية أو مؤسسة عامة.

وتنظم باسم المحافظ المختص إذا كانت تتعلق بمبالغ تعود لقرى ليس فيها بلديات على أن يودع المبلغ أمانة باسم المحافظ لدى محتسب القضاء المركزي.

المادة 55

يمكن تنظيم حوالة الصرف:

1 ـ باسم معتمد للقبض واحد أو أكثر، يعينه الرئيس / المدير العام، في ما يتعلق برواتب المستخدمين وتعويضاتهم على أنواعها وبأجور الأجراء والعمال والمتعاقدين، وذلك إلى حين توطين الرواتب.

2 ـ باسم المستخدم أو الأجير أو المتعاقد الذي دفع المبلغ من جيبه في ما يتعلق بأجور النقل وبعض النفقات النثرية.

3 ـ باسم القيم على السلفة في ما يتعلق بالنفقات التي يدفعها من أصلها.

المادة 56

تبلغ إلى الآمر بالصرف قرارات الحجز وصكوك التنازل المتعلقة بديون مترتبة على المصلحة ولا يعتد بأي تبليغ يوجه إلى سواه.

وعلى الآمر بالصرف أن يجيب فورا الجهة التي بلغته الحجز وأن يدون الحجز والتنازل على حوالة الصرف قبل إصدارها.

المادة 57

إذا فقدت الحوالة أعطي صاحبها نسخة عنها، بناء على طلب منه يبين فيه أسباب الفقدان، وعلى شهادة خطية من المحتسب تثبت بأن الحوالة لم تدفع وبأنه أخذ علما بوجوب عدم دفعها.

المرحلة الرابعة: دفع النفقة

المادة 58

تدفع قيمة حوالة الصرف بموجب أمر دفع، أو بموجب شيك، ينظمه المحتسب باسم صاحب الدين يوقعه مع الرئيس / المدير العام.

المادة 59

يأمر بدفع النفقة المحتسب، وفي حال غيابه، من يكلفه الرئيس / المدير العام بذلك، وعلى المحتسب أن:

1 ـ يرفض توقيع حوالة الصرف مع بيان الأسباب في أي من الحالات التالية وأن يعيدها إلى المحاسب فورا:

أ ـ إذا كانت الحوالة غير موقعة حسب الأصول.

ب ـ إذا كانت الأوراق المثبتة للنفقة غير مرفقة بالحوالة.

ج ـ إذا كان صاحب الدين أو موضوع النفقة أو مقدارها غير منطبق على الأوراق المثبتة.

2 ـ ينجز المعاملة ويضع أمر الدفع أو الشيك تحت تصرف المرجع المختص في المصلحة في مهلة أقصاها ثلاثة أيام عمل فعلي من تاريخ ورود المعاملة إليه.

المادة 60

تدفع في أول كل شهر المخصصات والرواتب والتعويضات الشهرية الخاصة بالمستخدمين والملحقة برواتبهم وتدفع رواتب المستخدمين وأجور الأجراء والمتعاقدين عن شهر كانون الثاني بصورة استثنائية خلال الأيام العشرة الأخيرة من شهر كانون الأول كما تدفع الرواتب والتعويضات والأجور خلال الأيام الخمسة الأخيرة من الشهر الذي يسبق وقوع عيدي الفطر والأضحى خلال هذه الفترة. تدفع النفقات من صندوق المصلحة، ويمكن أن يجري الدفع من حساب المصلحة لدى مصرف لبنان بموجب شيكات موقعة من الرئيس / المدير العام والمحتسب معا.

القسم الثالث: تأدية النفقات بدون أمر دفع مسبق

المادة 61

يمكن تأدية بعض النفقات بدون أمر دفع مسبق على أن ينظم الأمر فيما بعد على سبيل التسوية. أن النفقات التي يمكن تأديتها على الصورة المبينة أعلاه هي النفقات المستعجلة أو النثرية وسوى ذلك من النفقات التي لا تسمح طبيعتها أو الظروف بدفعها مباشرة بالطريقة العادية.

المادة 62

تؤدى النفقات المبينة في المادة السابقة بواسطة سلفات دائمة أو طارئة تعطى وفقا لأحكام المواد التالية ضمن الاعتمادات المرصدة في الموازنة على أن لا يتجاوز مقدار السلفة الواحدة /20/ مليون ليرة لبنانية وتودع في صندوق المصلحة باسم القيم عليها لقاء إيصال بها أو بأرصدتها التي تزيد عن /5/ ملايين ليرة لبنانية مع مراعاة عدم تجاوز الحد الأقصى المسموح به لموجودات الصندوق.

المادة 63

السلفة الدائمة هي التي تعطى لوحدة إدارية لتأمين نفقاتها المستمرة خلال السنة المالية ويمكن أن تجدد.

والسلفة الطارئة هي التي تعطى لوحدة إدارية أو لمستخدم معين لتأدية نفقة، يمكن مبدئيا أن لا تتجدد ولا تعطى السلفة بنوعيها إلا إذا قابلها اعتماد في الموازنة.

المادة 64

تعطى السلفة الدائمة دون تأشير مراقب عقد النفقات غير أنه لا يجوز للقيم أن يؤدي منها غير النفقات التي سبق عقدها وتصفيتها وفقا للأصول.

المادة 65

تعطى السلفة الطارئة بقرار من الرئيس / المدير العام بعد تأشير مراقب عقد النفقات ويحدد في هذا القرار:

1 ـ نوع السلفة.

2 ـ مقدار السلفة.

3 ـ وجهة الإنفاق والتنسيب والرقم التسلسلي لطلب حجز الاعتماد.

4 ـ اسم القيم على السلفة ووظيفته ونوع الكفالة التي يلزم تقديمها عند الاقتضاء.

5 ـ المهلة القصوى لتقديم الأوراق المثبتة لتسديد السلفة نهائيا على أن لا تتجاوز 31 كانون الأول من السنة المالية المختصة على أبعد حد.

المادة 66

تدفع السلفة الطارئة بموجب أمر دفع ينظمه ويوقعه المحتسب استنادا إلى القرار القاضي بإعطائها ويجري الدفع من صندوق المصلحة أو من حسابها لدى مصرف لبنان بموجب شيكات موقعة من الرئيس / المدير العام والمحتسب.

المادة 67

لا تستعمل السلفة في غير الغاية التي أعطيت من أجلها، وتراعى في استعمالها الأحكام المتعلقة بأصول الإنفاق.

المادة 68

تسدد السلفة إما نقدا بإعادة قيمتها إلى صندوق المصلحة، أو بأوراق مثبتة للنفقة أو بالطريقتين معا.

وذلك ضمن المهلة المحددة في القرار القاضي بإعطائها.

المادة 69

أن القيم على السلفة مسؤول شخصيا بأمواله الخاص عن قيمتها، وعليه أن يبرر عند كل طلب وجودها لديه أما نقدا أو بأوراق مثبتة لما أنفقه من أصلها.

المادة 70

على المحتسب أن يلاحق تسديد السلفات وفقا للشروط التي أعطيت بموجبها، وإذا تأخر القيم على السلفة عن تسديدها في موعدها اتخذ المحتسب على الفور التدابير اللازمة لاقتطاعها من راتبه وتعويضاته، أو أي تدبير قانوني آخر يؤمن استرداد هذه المبالغ.

المادة 71

تجدد السلفات الدائمة تلقائيا بنسبة ما يكون قد أنفق منها بأوراق مثبتة. ولا يجوز تجديدها، كما لا يجوز إعطاء سلفة جديدة في حال عدم التسديد ضمن المهلة المحددة.

المادة 72

تجري معاملات التصفية والصرف العادية استنادا إلى الأوراق المثبتة التي يقدمها القيم على السلفة الطارئة.

المادة 73

تجري المدفوعات التي يترتب على القيم اجراؤها أما مباشرة أو بموجب سحوبات موقعة منه على الصندوق الذي أودعت فيه السلفة، ولا يجوز للقيم إجراء أي سحب باسمه الخاص.

المادة 74

يعطى القيم على السلفة المودعة في أحد الصناديق دفتر سحوبات خاص يحدد شكله وطرق استعماله من الرئيس / المدير العام بعد استطلاع رأي المحتسب.

المادة 75

يجب أن يذكر القيم على الأوراق المثبتة للنفقة رقم وتاريخ كل سحب يجريه.

الفصل السادس: أحكام مختلفة

المادة 76

باستثناء الحالات المنصوص عنها في المادة (32) من هذا النظام، إذا عقدت نفقة وفقا لأحكام هذا النظام قبل الحصول على تأشيرة مراقب عقد النفقات وكان يقابلها اعتماد صرفت على سبيل التسوية على أن يلاحق المسؤولون أمام ديوان المحاسبة وفقا لأحكام المادة (43) من هذا النظام.

المادة 77

1 ـ تلغى الاعتمادات التي لم تعقد حتى 31 كانون الأول من السنة المالية المختصة.

2 ـ تدور إلى موازنات السنين اللاحقة:

أ ـ الاعتمادات المرصدة في الجزء الثاني من الموازنة.

ب ـ الاعتمادات المرصدة من الجزئين الأول والثاني التي عقدت ولم تصرف حتى 31 كانون الأول من السنة إذا كان يتعلق بها حق الغير، وكذلك إذا كانت تعود لأشغال بالأمانة بوشر بها فعلا قبل آخر السنة.

يجري التدوير بقرار من المجلس بناء على اقتراح الرئيس / المدير العام قبل أول آذار من السنة التالية ويجوز للمرجع الصالح لعقد النفقة قبل صدور القرار القاضي بتدوير الاعتمادات المذكورة في القطع (أ) من الفقرة (2) من هذه المادة، عقد النفقات التي تصرف من هذه الاعتمادات بشرط أن لا تتجاوز قيمة هذه النفقات أرصدة الاعتمادات المزمع تدويرها.

المادة 78

تسقط حكما بعامل مرور الزمن وتتلاشى نهائيا لصالح المصلحة الديون التي لم تصف أو لم تصرف أو لم تدفع لغاية 31 كانون الأول من السنة الرابعة بعد السنة المالية التي نشأ فيها الدين.

إلا إذا كان التأخير ناجما عن المصلحة أو لسبب المداعاة أمام القضاء ويلاحق المسؤول عن كل تقاعس أو إهمال في القيام بواجباته.

إن المبالغ التي تدفعها المصلحة خطأ أو بغير حق، تستردها خلال السنة المالية التي صرفت خلالها، يمكن أن تضاف بقرار يصدر عن المجلس بناء على اقتراح الرئيس / المدير العام، إلى اعتماد البند المختص خلال مدة أقصاها 31 كانون الأول من السنة ذاتها أما المبالغ المستردة خلال السنوات اللاحقة فتعتبر إيرادا للمصلحة.

للرئيس / المدير العام إذا وجد ضرورة لذلك، أن يقترح على المجلس وقف استعمال بعض الاعتمادات المرصدة في الموازنة، وللمجلس أن يقرر الموافقة على الاقتراح إذا كانت الظروف الراهنة تبرر مثل هذا التدبير.

الفصل السابع: أحكام خاصة بنفقات اللوازم والأشغال والخدمات

المادة 79

تعقد صفقات اللوازم والأشغال والخدمات إما بواسطة صفقات تعقدها المصلحة مع الغير. وأما بواسطة المصلحة مباشرة أي بطريقة الأمانة.

المادة 80

1 ـ تعقد صفقات اللوازم والأشغال والخدمات بطريقة المناقصة العمومية أو استدراج العروض غير أنه يمكن أن تعقد الصفقات بالتراضي أو بموجب بيان أو فاتورة كما يمكن أن تنفذ الأشغال بالأمانة، وذلك وفقا لأحكام المواد المبينة أدناه.

2 ـ تعقد صفقات اللوازم والأشغال والخدمات التي تزيد قيمتها عن مايتي مليون ليرة لبنانية بموجب مناقصة عمومية وتطبق بشأنها أحكام قانون المحاسبة العمومية ونظام المناقصات.

القسم الأول: صفقات اللوازم والأشغال

أولا: استدراج العروض

المادة 81

يحصر حق الاشتراك في استدراجات العروض التي تجريها المصلحة، بمتعهدي الأشغال وصانعي المعدات ووكلائهم المسجلة اسماؤهم في اللوائح المنظمة لدى المصلحة.

يمكن للمصلحة أن تعتمد المصنفين لدى وزارة الطاقة والمياه أو تجار الصنف المسجلين لدى غرفة التجارة والصناعة لحين إنجاز اللوائح موضوع المادة التالية.

المادة 82

تنظم اللوائح المشار إليها في المادة السابقة وفقا للأسس التالية:

1 ـ تعلن المصلحة في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية على الأقل خلال النصف الأول من شهر تشرين الأول من كل سنة وكلما رأت ذلك ضروريا بموجب قرار من الرئيس / المدير العام داعية الراغبين لتسجيل أسمائهم على لوائح متعهدي الأشغال ومقدمي الخدمات وصانعي اللوازم والمعدات أو وكلائهم المقبولين لدى المصلحة والمسجلين وفقا للأنظمة المالية والقوانين التجارية النافذة. يبين في الإعلان أنواع اللوازم والأشغال والخدمات موضوع الصفقات المرتقب إجراؤها والمؤهلات المالية والفنية والمهنية المطلوبة لكل صنف من الصفقات.

2 ـ تقدم الطلبات مرفقة بالمستندات المطلوبة إلى المصلحة ضمن مهلة ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان في ما يتعلق باللوازم، كما أن على كل من صانعي اللوازم أو وكلائهم أن يوضح أو يرفق ربطا في طلباته بيانات مصورة ومنشورات مطبوعة تبين نوعها وميزاتها ومؤهلات صانعيها.

3 ـ تدرس الطلبات المقدمة لجنة يرأسها رئيس تضم ثلاثة فنيين وإداري يعينهم المجلس من بين رؤساء المصالح، ويبت بها مجلس الإدارة قبل أول كانون الأول.

4 ـ للمجلس متى شاء أن يتولى بذاته وضع اللائحة أو اللوائح التي يرتئيها ويمكن له أيضا:

أ ـ إلغاء أي لائحة قائمة أو أي اسم وارد فيها.

ب ـ إعادة وضع أي لائحة على أساس مميزات مختلفة تكون أكثر أو أقل صرامة.

ج ـ شطب اسم أي متعهد أشغال أو مقدم خدمات أو صانع معدات ممارسا في ذلك حق التقدير في ضوء صالح المصلحة.

المادة 83

تبقى اللوائح مرعية الإجراء، طالما لم يجر إلغاؤها أو تعديلها وفقا للأصول النافذة.

المادة 84

يمكن للجنة المذكورة في المادة (82) الفقرة الثالثة من هذا النظام أن تقترح على المجلس بتقرير معلل حذف اسم أي متعهد من لوائح المتعهدين المقبولين.

المادة 85

يمكن لصانعي المعدات أو وكلائهم ولمتعهدي الأشغال والخدمات الذين لم تدرج أسماؤهم على لوائح الصناعيين أو المتعهدين المقبولين أن يطلبوا في أي وقت كان إدراج أسمائهم.

تنظر اللجنة بالطلبات التي تقدم قبل 31 أيار في مهلة أقصاها 30 حزيران وبالطلبات التي تقدم في خلال شهر حزيران، في الاجتماع الذين يجب أن تعقده عقب الإعلان الذي يتم نشره في شهر تشرين الأول وفقا للمادة (82) الفقرة الأولى.

في حال عدم النظر بطلب ما، خلال المهلة المحددة أعلاه، يقتضي على اللجنة أن تبرر لدى المجلس أسباب التأخير، ولا يمكن لأي من صانعي المعدات واللوازم أو متعهدي الأشغال أو مقدمي الخدمات في أي حال، أن يتذرع بذلك ضد المصلحة وأن يدعي بوجهها أن له ثمة حق في تسجيل اسمه على هذه اللوائح مهما كانت الشروط التي يخضع لها التسجيل، ومهما كانت مؤهلات صاحب الطلب، وتحتفظ المصلحة دائما عبر قرار من المجلس بحق تقدير مطلق بهذا الشأن.

المادة 86

يجري استدراج العروض، أما على أساس سعر يقدمه العارض وأما على أساس تنزيل مئوي من أسعار الكشف التخميني المبين في المادة 88 من هذا النظام.

المادة 87

توضع للصفقات التي تعقد بطريقة استدراج العروض، دفاتر شروط عامة نموذجية تصدق من المجلس، ويوضع لكل صفقة منها دفتر شروط خاص تنظمه الدائرة صاحبة العلاقة ويصدق من المرجع الصالح لبت الصفقة.

المادة 88

تبين في دفتر الشروط الخاص المعلومات التالية:

1 ـ أنواع اللوازم أو الأشغال أو الخدمات المراد تلزيمها وأوصافها.

2 ـ المؤهلات والشروط الخاصة التي يجب أن تتوفر في من يريد الاشتراك في استدراج العروض.

3 ـ عناصر المفاضلة، كلما كان في نية المصلحة أن لا تتقيد بالسعر الأدنى على أن تبين هذه العناصر بصورة واضحة ومفصلة، وفقا لمعايير صادرة عن مختبرات أو مؤسسات دولية متخصصة، وأن يوضع لكل منها معدل خاص عند الاقتضاء.

4 ـ الأساس الذي يعتمد لإجراء استدراج العروض وفقا لأحكام المادة (87) من هذا النظام.

5 ـ شروط التنفيذ الخاصة.

6 ـ مهلة التسليم.

7 ـ مقدار كل من الكفالة التي يجب تقديمها للاشتراك في استدراج العروض ولضمان حسن قيام الملتزم بتعهداته ويضم إلى دفتر الشروط الخاص كلما كان ذلك ممكنا.

8 ـ كشف تخميني بالكميات والأسعار.

9 ـ جداول أسعار تتضمن وصفا لكل نوع من أنواع اللوازم أو الأشغال أو الخدمات المراد تلزيمها.

ويحدد لكل نوع منها سعر مفقط يعتبر السعر الموضوع من قبل المصلحة الحد الأعلى للصفقة التي تجري على أساس التنزيل المئوي وتعلن المصلحة عن الحد الأقصى للتنزيل الذي يمكن أن يقبل به ويعتبر هذا التنزيل الحد الأدنى للصفقة.

المادة 89

تكون الكفالة:

1 ـ أما نقدية تدفع قيمتها إلى صندوق المصلحة لقاء إيصال يرفق طيا بالعرض.

2 ـ وأما مصرفية صادرة عن مصرف مقبول ومحررة باسم المصلحة الوطنية لنهر الليطاني (كتاب ضمان مصرفي).

المادة 90

توجه دفعة واحدة طلبات استدراج العروض إلى جميع المتعهدين المقبولين، بواسطة البريد المضمون أو تسلم باليد لقاء إشعار بالاستلام.

تحدد المهلة لتقديم العروض، حسب نوع الصفقة وأهميتها، وينبغي ألا تقل عن 15 يوما، من تاريخ إرسال طلبات استدراج العروض.

وبإمكان المرجع الذي أقر استدراج العروض، في الحالات الاستثنائية وإذا كانت اللوازم المطلوبة متوفرة في لبنان، وكانت المنافسة متوقعة بين عدة متعهدين، تخفيض هذه المهلة إلى خمسة أيام، شرط أن تسلم الطلبات باليد لقاء إشعار بالاستلام.

المادة 91

تشكل لجنة استدراج العروض بقرار من المجلس بناء على اقتراح الرئيس / المدير العام، وتتألف من رئيس وثلاثة أعضاء ينضم إليها رئيس الوحدة المختصة بصفة استشارية، يكون تعيين هذه اللجنة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد ويمكن تعديل تشكيلها خلال السنة وعند الاقتضاء بالطرق المتبعة في تشكيلها. ويجري في الوقت ذاته وبالطريقة ذاتها تعيين رئيس وأعضاء ردفاء لرئيس وأعضاء اللجنة في حال تغيب رئيسها أو أحد أعضائها.

المادة 92

للجان استدراج العروض عند الاقتضاء أن تستعين في دراستها للعروض بخبراء أو اختصاصيين تبين أسماؤهم وخبراتهم في تقاريرها.

المادة 93

يوضع العرض في غلافين مختومين يتضمن الغلاف الأول تصريح العارض والمستندات التي يوجب دفتر الشروط ضمها إليه، ويتضمن الثاني بيان الأسعار.

يذكر على ظهر كل غلاف موضوع محتوياته (تصريح أو بيان أسعار) وموضوع استدراج العروض والتاريخ المحدد لإجرائه، واسم العارض ويوضع الغلافان ضمن غلاف ثالث معنون باسم المصلحة، ولا يذكر على ظاهره سوى موضوع استدراج العروض والتاريخ المحدد لإجرائه، دون أي عبارة أو إشارة مميزة أخرى، كاسم العارض أو صنعته أو عنوانه.

المادة 94

تقدم العروض بواسطة التسليم باليد أو بالبريد المضمون مقابل إيصال، ويمكن أن ينص دفتر الشروط الخاص على اعتماد إحدى أو بعض هذه الوسائل دون البعض الآخر.

المادة 95

يجب أن تصل العروض، أيا تكن طريقة تقديمها إلى المصلحة قبل الساعة الثانية عشرة ظهرا من آخر يوم عمل يسبق اليوم المحدد لإجراء استدراج العروض ولا يعتد بأي عرض آخر يصل بعد انتهاء المهلة.

المادة 96

لا يجوز استرجاع العروض وتعديلها أو إكمالها بعد تقديمها.

المادة 97

يفتتح رئيس اللجنة جلسة استدراج العروض بحضور أصحاب العروض أو ممثليهم القانونيين الحاضرين وبعد تدقيق العروض تتخذ اللجنة الإجراءات التالية:

1 ـ تفصل العروض المقبولة عن العروض المرفوضة، وتشير إلى ذلك في محضر الجلسة.

2 ـ تفض العروض المقبولة وتتلو محتوياتها علنا بعد التوقيع عليها من قبل أعضاء اللجنة.

3 ـ تصنف العروض المقبولة بحسب أفضليتها بعد أن تأخذ بعين الاعتبار عند الاقتضاء عناصر المفاضلة غير السعر، المنصوص عليها في دفتر الشروط.

المادة 98

تعلن اللجنة النتيجة المؤقتة لاستدراج العروض في الجلسة نفسها، إلا إذا اضطرت إلى إرجاء ذلك إلى جلسة لاحقة فتعين موعدها أمام الحاضرين أو على باب المصلحة في حال عدم حضور أصحاب العروض، وتنظم اللجنة محضرا بوقائع جلسة استدراج العروض، وإذا تعددت الجلسات فيذكر تاريخ الجلسات وساعات بدئها وختامها كما تذكر الأعمال التي تمت خلال كل من هذه الجلسات على حدة. وتدون اللجنة في المحضر:

1 ـ الحوادث الطارئة والاعتراضات المقدمة والنتيجة التي اقترنت بها.

2 ـ رأيها المعلل لجهة قبول أو عدم قبول العروض بشكل نهائي وتضم إلى المحضر جميع العروض المقبولة وغير المقبولة.

المادة 99

يسند الالتزام مؤقتا إلى من قدم أدنى الأسعار أو إلى من قدم أفضل العروض إذا كان دفتر الشروط يقضي باعتماد عناصر مفاضلة غير السعر، على أن تعطى العروض المقدمة لسلع مصنوعة في لبنان أفضلية بنسبة 15% عن العروض المقدمة لسلع أجنبية وفقا للتحديد وللشروط المعتمدة لدى الإدارات العامة.

أما في الالتزامات التي تجري على أساس تنزيل مئوي فعلى لجنة استدراج العروض إسناد الالتزام إلى من قدم أدنى الأسعار. ترد الكفالة المؤقتة إلى المشتركين الذين لم يرس عليهم الالتزام فور انتهاء جلسة التلزيم.

المادة 100

إذا تساوت العروض، أعيد استدراج العروض بطريقة الظرف المختوم بين أصحابها دون سواهم في الجلسة نفسها. وإذا رفضوا تقديم عروض جديدة أو إذا ظلت عروضهم متساوية عين الملتزم المؤقت بطريقة القرعة بين أصحاب العروض المتساوية.

المادة 101

يبت بالصفقة:

1 ـ الرئيس / المدير العام إذا كانت قيمتها لا تتجاوز /35/ خمسة وثلاثون مليون ليرة لبنانية.

2 ـ المجلس في الحالات الأخرى. ولا تصبح الصفقة نهائية وملزمة إلا بعد تصديقها من المراجع المختصة عند الاقتضاء وإبلاغها إلى الملتزم.

المادة 102

على اللجنة أن تطلب من الملتزم المؤقت، فور إعلان النتيجة أن يعين لنفسه مركز إقامة تبلغ إليه نتيجة استدراج العروض وجميع المخابرات المتعلقة بالالتزام.

إذا لم يفعل اعتبر إنه اختار مركز المصلحة مركزا لإقامته حيث تبلغ إليه النتيجة والمخابرات المذكورة بإلصاقها مدة يومين متتاليين على باب المصلحة أو على إحدى لوحات إعلاناتها.

المادة 103

إذا لم تقدم الكفالة النهائية ضمن المهلة المحددة في دفتر الشروط اعتبر الملتزم ناكلا وصادرت المصلحة كفالته المؤقتة، وعمدت إلى إعادة استدراج العروض وإما على تنفيذ الصفقة بالأمانة، فإذا أسفر استدراج العروض الجديد أو التنفيذ بالأمانة عن وفر في الأكلاف، عاد الوفر إلى صندوق المصلحة، وإذا أسفر عن زيادة في الأكلاف عادت المصلحة على الملتزم الناكل بالزيادة، وتصادر الكفالة المؤقتة في جميع الأحوال لصالح المصلحة ويتخذ المجلس الإجراءات التي يراها مناسبة بحق المتعهد الناكل.

المادة 104

إذا ترتب على الملتزم في سياق التنفيذ مبلغ ما، تطبيقا لأحكام دفتر الشروط حق للمصلحة اقتطاع المبلغ من الكفالة النهائية ودعوة الملتزم إلى إكمالها ضمن مدة معينة، فإذا لم يفعل اعتبر ناكلا وعمدت المصلحة أما إلى إعادة استدراج العروض وأما إلى تنفيذ العمل بالأمانة وفقا للشروط المبينة في المادة السابقة.

المادة 105

يفسخ العقد حكما بين المصلحة والملتزم الذي يعلن إفلاسه وتتبع فورا الإجراءات التالية:

أ ـ تصادر الكفالة مؤقتا لحساب المصلحة.

ب ـ تحصي المصلحة الأشغال واللوازم والخدمات المنفذة أو الكميات المتوفرة في جردة المواد قبل إعلان الإفلاس، وتنظم بها كشفا تصرف قيمته مؤقتا أمانة باسم المصلحة.

ج ـ توضع الأشغال أو اللوازم أو الخدمات أو ما تبقى منها بالأمانة أو يعاد تلزيمها، فإذا أسفر استدراج العروض الجديد أو التنفيذ بالأمانة عن وفر في الأكلاف عاد الوفر إلى صندوق المصلحة ودفعت الكفالة وقيمة الكشف المبين في الفقرة السابقة إلى وكيل التفليسة، وإذا أسفر عن زيادة في الأكلاف اقتطعت الزيادة من الكفالة وقيمة الكشف المذكور ودفع الباقي إلى وكيل التفليسة، وإذا لم يكف ذلك لتغطية الزيادة بكاملها اكتفى بمصادرة الكفالة وقيمة الكشف.

المادة 106

لا تدفع قيمة الصفقة إلا بعد تنفيذها إلا أنه يجوز في حالات استثنائية، وبناء على طلب الملتزم واقتراح الرئيس / المدير العام، أن يمنح المجلس سلفات لقاء كفالات مصرفية، وإذا تعذر الحصول على هذه الكفالات علق إعطاء السلفة دون كفالة على مصادقة وزارة الوصاية. لا يجوز أن تتعدى السلفة 25% من قيمة الصفقة أو مبلغ خمسين مليون ليرة لبنانية.

المادة 107

يمكن إذا نص دفتر الشروط على ذلك، أن تدفع لقاء الخدمات المنجزة مبالغ على الحساب لا تتجاوز تسعة أعشار المبلغ المستحق، ويبقى العشر موقوفا لدى المصلحة إلى أن يتم الاستلام النهائي.

ترد هذه التوقيفات عند الاستلام النهائي إذا كان دفتر الشروط لا يحدد مدة لضمان اللوازم والأشغال وذلك بعد أن يسدد الملتزم الذمم التي تكون قد ترتبت عليه تطبيقا لأحكام دفتر الشروط.

المادة 108

إذا خالف الملتزم في تنفيذ الصفقة وفقا لدفتر الشروط الخاص أو بعض أحكامه قامت المصلحة بإنذاره رسميا بوجوب التقيد بكامل موجباته وذلك ضمن مهلة معينة يعود لها أمر تقديرها، وإذا انقضت المهلة المحددة دون أن يقوم الملتزم بتنفيذ ما طلب إليه، حق للمصلحة، مع مراعاة أحكام دفتر الشروط العام أن تعتبره ناكلا وأن تطبق عليه أحكام المادة (104) من هذا النظام، وفي حال إعادة استدراج العروض لا يحق للملتزم الناكل أن يشترك فيه مجددا ويشطب اسمه من لائحة المتعهدين المصنفين.

المادة 109

إن الملتزم الذي توضع أشغاله بالأمانة أو يعاد تلزيمها لحسابه تطبيقا لأحكام هذا النظام أو لأحكام دفتر الشروط العام يقصى عن الصفقات:

ـ مدة ثلاثة أشهر عند تطبيق هذه الإجراءات عليه للمرة الأولى.

ـ مدة سنة كاملة عند تطبيقها عليه مرة ثانية خلال اثني عشر شهرا.

ـ نهائيا عند تطبيقها عليه مرة ثالثة خلال خمس سنوات.

ـ تبدأ المهل المذكورة أعلاه من تاريخ القرار الأول القاضي بوضع الأشغال بالأمانة أو إعادة تلزيمها لحساب الملتزم.

المادة 110

تستلم اللوازم والأشغال والخدمات لجنة تعين بقرار من الرئيس / المدير العام على أن تضم ثلاثة مستخدمين على الأقل، ينتمي أحدهم إلى الوحدة التي جرى التلزيم لمصلحتها، كما يحق للرئيس / للمدير العام كلما دعت الحاجة أن يستعين من خارج ملاك المصلحة بخبراء أو اختصاصيين في حقول المشاريع التي يتناولها الاستلام الاشتراك في أعمال هذه اللجنة، وتخضع جميع محاضر الاستلام التي تضعها هذه اللجان لتصديق الرئيس / المدير العام.

المادة 111

ترد الكفالة النهائية إلى الملتزم، بناء على كتاب من الرئيس / المدير العام، بعد شهر على الأكثر من تاريخ الاستلام النهائي.

ثانيا: الاتفاق بالتراضي

المادة 112

يمكن عقد الاتفاقات بالتراضي مهما كانت قيمة الصفقة إذا كانت تتعلق:

1 ـ باللوازم والأشغال والخدمات التي لا يمكن وضعها في المناقصة أما لضرورة بقائها سرية أو لأن مقتضيات السلامة العامة تحول دون ذلك شرط أن يقرر ذلك المجلس.

2 ـ باللوازم والأشغال والخدمات الإضافية التي يجب أن يعهد بها إلى الملتزم الأساسي كي لا يتأخر تنفيذها، أو يسير سيرا حسنا في ما إذا جيء بملتزم جديد أثناء تنفيذ الصفقة ويجوز ذلك:

أ ـ إذا كانت اللوازم والأشغال والخدمات غير متوقعة عند إجراء التلزيم الأول، ومعتبرة من لواحقه، وتشكل جزءا متمما له.

ب ـ إذا كانت اللوازم والأشغال والخدمات التقنية يجب أن تنفذ بواسطة آلات وتجهيزات خاصة يستعملها الملتزم في مكان العمل، وعلى أن تكون غير متوقعة عند إجراء التلزيم، وأن تشكل جزءا متمما له.

3 ـ بالأشياء التي ينحصر حق صنعها في حاملي شهادات براءة اختراعها.

4 ـ بالأشياء التي يملكها قانونا شخص واحد.

5 ـ باللوازم والأشغال والخدمات الفنية التي لا يمكن أن يعهد بتنفيذها إلا لفنانين أو اختصاصيين أو حرفيين أو صناعيين دل الاختبار والمعرفة على اقتدارهم.

6 ـ باللوازم والأشغال التي يصنعها ذوو العاهات المحتاجون، المرخص لهم بالعمل وفقا للأصول على أن لا تتجاوز أسعارها الأسعار الرائجة في السوق المحلية.

7 ـ بنفقات الضيافة والتشريفات وما شاكلها من نفقات تمثيل.

8 ـ باللوازم والأشغال والخدمات التي جرى من أجلها:

ـ استدراج عروض على مرتين متتاليتين أو تمديد مدة استدراج العروض الأساسي دون أن تسفر هاتان العمليتان عن نتيجة وذلك لعدم ورود أكثر من عرض مطابق تماما لدفتر الشروط.

ـ استدراج عروض على مرتين متتاليتين دون أن تسفر هذه العملية عن نتيجة وذلك لأن العروض كانت بأسعار غير مقبولة. وفي الحالة الثانية تتبع الإجراءات التالية:

أ) يدعى العارضون إلى تخفيض عروضهم، فإذا لبى الدعوة أكثر من عارض واحد يدعى مقدمو التخفيض دون سواهم إلى تقديم تخفيض جديد وهكذا دواليك إلى أن يبقى عرض واحد بالتخفيض على أن لا تتكرر هذه العملية أكثر من ثلاث مرات.

ب) إذا تقدم عارضون جدد في خلال إجراء العمليات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، عومل المذكورون كأنهم قد تقدموا إلى استدراجات العروض السابقة.

ج) لا يجوز عقد الاتفاق الرضائي بسعر يتجاوز أنسب الأسعار المعروضة في استدراجات العروض أو العمليات المذكورة في الفقرة (أ) إلا في الحالات الاستثنائية التي يجب بيانها في تقرير خاص يبرر الاتفاق.

9 ـ باللوازم والأشغال والخدمات التي يمكن أن يعهد بها إلى الإدارات العامة أو المؤسسات العامة أو البلديات.

10 ـ باللوازم والأشغال والخدمات التي تؤمنها المصلحة بواسطة المنظمات الدولية.

11 ـ في الحالات الطارئة والمستعجلة التي يعللها المجلس شرط اقترانها بموافقة سلطة الوصاية.

12 ـ باللوازم والأشغال والخدمات التي يمكن أن يعهد بها بموافقة مجلس الوزراء إلى حكومات أجنبية أو مؤسسات تراقبها هذه الحكومات وللحكومة في مثل هذه الحالة أن تعفي الجهة التي تتعاقد معها من الشروط المتعلقة بمحل الإقامة والكفالة والغرامات وتوجب التسليم قبل القبض.

13 ـ باللوازم والأشغال والخدمات التي يقر مجلس الوزراء تأمينها بالتراضي بناء على اقتراح وزير الوصاية المبني على طلب المجلس.

المادة 113

تطبق على الاتفاقات بالتراضي النصوص المتعلقة باستدراج العروض، وتوضع لهذه الصفقات دفاتر شروط خاصة عند الاقتضاء.

المادة 114

يعقد الصفقات بطريقة الاتفاق الرضائي الرئيس / المدير العام إذا كانت قيمة الصفقة لا تتجاوز /50/ خمسون مليون ليرة لبنانية، والمجلس في الحالات الأخرى. ويجري التعاقد بالتراضي بإحدى الطرق التالية:

1 ـ بموجب عقد بين المصلحة وصاحب العلاقة.

2 ـ بموجب تعهد يزيل به صاحب العلاقة دفتر الشروط الخاص.

3 ـ بموجب عرض من صاحب العلاقة يوافق عليه المرجع الصالح لعقد النفقة.

4 ـ بموجب تبادل مخابرات بين صاحب العلاقة والمصلحة وفقا للعرف التجاري.

المادة 115

يجب أن تخضع لتصديق سلطة الوصاية جميع الصفقات التي تتجاوز قيمتها مبلغ /200/ مئتي مليون ليرة لبنانية.

ثالثا: صفقات الخدمات التقنية

المادة 116

يمكن التعاقد بالتراضي على صفقات الخدمات التقنية (دروس ووضع دفاتر شروط ومراقبة تنفيذ أشغال ومشاريع) مهما بلغت قيمتها إذا كانت تتجاوز إمكانيات المصلحة:

وتطبق على هذه الصفقات الأحكام التالية:

1 ـ لا يجوز التعاقد إلا مع من تتوفر فيهم المؤهلات التقنية اللازمة على أن تبين هذه المؤهلات بالتفصيل في دراسة تضعها المصلحة قبل عقد الصفقة.

2 ـ يمكن عقد الاتفاق عند الاقتضاء، بعد مباراة تجري بين من تتوفر فيهم المؤهلات المذكورة.

3 ـ تخضع هذه الصفقات للأحكام الأخرى المتعلقة بالاتفاقات بالتراضي.

رابعا: الصفقات بموجب بيان أو فاتورة

المادة 117

يمكن عقد الصفقات بموجب بيان أو فاتورة:

1 ـ إذا كانت قيمتها لا تتجاوز /10/ عشرة ملايين ليرة لبنانية.

2 ـ إذا كانت أسعار المواد المنوي شراؤها محددة في تعرفة صادرة عن إدارة عامة أو بلدية ومؤسسة عامة وهيئة دولية معترف بها ويتعذر الحصول على سعر أدنى لها.

3 ـ إذا كانت الصفقة تتعلق باستئجار آليات بموجب تعرفة عامة محددة.

4 ـ يؤمن الاستلام لجنة الاستلام المنصوص عليها في المادة (110) من هذا النظام.

يجيز الشراء بموجب بيان أو فاتورة:

أ ـ الرئيس / المدير العام، إذا كانت قيمة الصفقة لا تتجاوز /3/ ثلاثة ملايين ليرة لبنانية.

ب ـ المجلس في الحالات الأخرى، شرط أن تستحصل لجنة الشراء على ثلاثة عروض على الأقل بمواصفات وشروط موحدة يتقيد المرجع الصالح لعقد النفقة بالسعر الأدنى المعروض إلا في الحالات التي تستوجب وضع عناصر المفاضلة لصالح المصلحة بموجب تقرير مفصل يبرر ويثبت صحة الاختيار الاستثنائي وتؤلف اللجنة المذكورة بقرار من المجلس وتضم رئيس وعضوين على الأقل.

ج ـ يمكن لمجلس الإدارة أن يفوض الرئيس / المدير العام عقد النفقات بموجب بيان أو فاتورة إذا كانت قيمتها تتجاوز ثلاثة ملايين ليرة لبنانية على أن يودع الرئيس / المدير العام مجلس الإدارة شهريا لائحة بالنفقات التي يعقدها بموجب هذا التفويض وأن لا يؤدي هذا التطبيق إلى تجزئة الصفقات.

القسم الثاني: الأشغال بالأمانة

المادة 118

إلى أن تصنف الشركات أو المؤسسات أو المكاتب وفقا لأحكام المرسوم رقم 9333 تاريخ 26/12/2002 المكمل بالمرسوم رقم 10836 تاريخ 6/9/2003 تطبق أحكام هذا القسم على الصفقات العائدة للأشغال العامة وعلى الصفقات العائدة لدروس الأشغال العامة التي تجريها المصلحة.

المادة 119

الأشغال بالأمانة هي الأشغال التي تتولى المصلحة تنفيذها بواسطة أجهزتها.

المادة 120

يجيز الأشغال بالأمانة:

1 ـ الرئيس / المدير العام إذا كانت قيمتها لا تتجاوز /20/ مليون ليرة لبنانية.

2 ـ المجلس في الحالات الأخرى. وتطبق الأصول العادية في شراء المواد واستئجار المعدات اللازمة لتنفيذ هذه الأشغال.

المادة 121

يعين جهاز خاص مهمته مراقبة تنفيذ الأشغال بالأمانة يكون مرتبطا بالرئيس / المدير العام مباشرة ولا يتولى أي عمل من أعمال التنفيذ وعلى رئيس الوحدة التي تنفذ الأشغال بالأمانة أن يقدم بنهاية الأشغال بيانا مفصلا وموثقا بالمستندات وبالكميات المنفذة والأكلاف التفصيلية المدفوعة على اختلاف أنواعها.

ويتولى جهاز المراقبة التدقيق في هذا البيان ويحيله إلى الرئيس / المدير العام مشفوعا بمطالعته وجميع ملاحظاته حول تنفيذ الأشغال.

الباب الثاني: محاسبة المصلحة

الفصل الأول: صلاحيات وموجبات المحتسب

المادة 122

يتولى المحتسب إدارة أموال المصلحة وعليه أن ينظم طريقة مسك القيود والسجلات.

المادة 123

على المحتسب قبل أن يباشر وظيفته:

1 ـ أن يقدم كفالة قانونية تحدد قيمتها بقرار من المجلس بعد موافقة وزارة المالية.

2 ـ أن يحلف اليمين القانونية أمام ديوان المحاسبة.

المادة 124

تقدم الكفالة أما نقدا، أو بتعهدات مصرفية صادرة عن أحد المصارف المقبولة، أو بتأمين عقارات مسجلة باسم المحتسب في الدوائر العقارية.

المادة 125

لا يجوز للمحتسب أن يؤمن بنفسه قبض أو دفع الأموال التي يشرف على إدارتها بل يتولى ذلك بواسطة أمناء الصناديق والجباة التابعين له.

المادة 126

لا يجوز الجمع بين وظيفة المحتسب وأي وظيفة لها علاقة بعقد النفقات أو تصفيتها أو صرفها.

الفصل الثاني: مسؤولية المحتسب

المادة 127

إن المحتسب مسؤول بأمواله الشخصية عن كل عملية قبض أو دفع تجري خلافا لأحكام الأنظمة والقوانين المرعية، فضلا عما قد يتعرض له من عقوبات تأديبية أو جزائية.

المادة 128

لا يسأل المحتسب إلا عن إدارته الشخصية.

المادة 129

تشمل مهمة المحتسب جميع العلميات المالية التي يقوم بها خلال السنة. أو أثناء تأمين وظيفته إذا كانت هذه المدة دون السنة.

المادة 130

على المحتسب أن يقدم باسمه وعلى مسؤوليته، حساب مهمته إلى ديوان المحاسبة ضمن المهل المحددة لذلك في القوانين والأنظمة النافذة.

المادة 131

عند انتهاء مهمة المحتسب تجري عملية التسليم والتسلم بينه وبين خلفه بموجب محضر يوقعه كلاهما بحضور المراقب المالي المنتدب لدى المصلحة ويجب أن يضم إلى هذا المحضر بصورة إلزامية ميزان للحسابات موقوف بتاريخ إجراء عملية التسلم والتسليم.

المادة 132

في حال وفاة المحتسب، أو عدم تمكنه من القيام بدور التسليم والتسلم، يكلف المحتسب الخلف، تحت إشراف المراقب المالي المنتدب لدى المصلحة بتقديم حساب مهمة المحتسب السابق.

المادة 133

ترد الكفالة بعد حصول المحتسب على براءة ذمة من ديوان المحاسبة ووفقا لنصوص الديوان النافذة.

المادة 134

يكون المحتسب والجباة المكلفون بتحصيل أموال المصلحة مسؤولين مسلكيا وماليا عن كل تأخير في تحصيل تلك الأموال.

ما لم يثبتوا اتخاذهم جميع التدابير القانونية اللازمة بحق المتخلفين. هذا بالإضافة إلى الغرامات التي يمكن أن يحكم بها ديوان المحاسبة.

المادة 135

يعد محتسبا واقعيا مسؤولا عن أعماله، كالمحتسب القانوني وخاضعا لموجبات هذا الأخير كل من تدخل في إدارة أموال المصلحة من غير أن تكون له صفة المحتسب.

الفصل الثالث: صلاحيات أمين الصندوق والجباة ومسؤولياتهم

المادة 136

يحصر حق التداول بالأموال وحيازتها في المصلحة بأمين الصندوق والجباة.

المادة 137

إن الجباة مسؤولون عن حفظ أموال المصلحة التي يجبونها، وعليهم أن يسددوها دوريا إلى صندوق المصلحة أو توريدها إلى حساب المصلحة في مصرف لبنان وفقا لنظام عائدات الجباية وغرامات المخالفات المعمول به في المصلحة.

ويحظر على الجباة بصورة مطلقة دفع أي نفقة من الأموال التي بحوزتهم العائدة للمصلحة مهما كان نوعها.

المادة 138

يخضع أمين الصندوق والجباة لنظام الكفالة أسوة بالمحتسب.

المادة 139

لا يجوز لأمين الصندوق أن يدفع أية نفقة ما لم تكن مصفاة ومصروفة حسب الأصول.

أما أوامر الدفع المتعلقة بالحسابات الخاصة خارج نطاق الموازنة فتوقع من الرئيس / المدير العام والمحتسب.

المادة 140

على أمين الصندوق أن يتحقق على مسؤوليته قبل الدفع، من هوية صاحب المال ومن صحة توقيعه.

المادة 141

إذا كان المبلغ مستحقا لشخص متوف، فعلى أمين الصندوق أن يطلب من أصحاب الحق المستندات الرسمية التي تثبت صفتهم، ويكتفي بشهادة من مختار المحلة إذا كان المبلغ دون الخمسماية ألف ليرة لبنانية.

المادة 142

إذا كان صاحب المال أميا أو عاجزا عن التوقيع، قامت بصمة الإبهام مقام التوقيع على أن يصدق على البصمة أمين الصندوق وشاهدان، إذا كانت قيمة الحوالة لا تتجاوز مليون ليرة لبنانية، وعلى أمين الصندوق في الحالات الأخرى، أن يطلب التصديق على البصمة من قبل الكاتب العدل.

المادة 143

يعطي أمين الصندوق والجباة لقاء مبلغ يقبضونه إيصالا رسميا، وكل من يقبض أموالا عائدة للمصلحة ولا يعطي بها إيصالا نظاميا يعد مختلسا.

المادة 144

إن أي تحريف في إيصال صادر عن أمين الصندوق أو أحد الجباة مهما كان سببه يعتبر صادرا عن سوء نية، ويتعرض مرتكبه للعقوبات المنصوص عنها في المادتين 461 و462 من قانون العقوبات.

المادة 145

يحتفظ أمين الصندوق بالأرصدة القصوى المحددة بقرار من المجلس بعد موافقة وزارة المالية، ويحول مباشرة ما يزيد عن هذه الأرصدة إلى حساب المصلحة الجاري لدى مصرف لبنان.

الفصل الرابع: أحكام مشتركة

المادة 146

1 ـ كل تظهير أو حسم للسندات التجارية يجب أن يحمل توقيع كل من الرئيس / المدير العام والمحتسب معا.

2 ـ تسحب الأموال والسندات المودعة في مصرف لبنان لحساب المصلحة بموجب مستندات نظامية توقع من الرئيس / المدير العام والمصلحة معا.

المادة 147

يعتمد في تنظيم الإيصالات والفواتير، وفي تسديد الأموال المحصلة نظام خاص يوضع بناء على اقتراح المحتسب، بقرار من المجلس بعد موافقة وزارة المالية. على أن يتضمن هذا النظام تنظيم عملية احتساب وتوزيع عائدات الجباية والغرامات.

الفصل الخامس: حسابات الأموال

أولا: أحكام عامة

المادة 148

تمسك حسابات المصلحة على أساس الطريقة ذات القيد المزدوج، أما باليد أو بواسطة الحاسوب (الكمبيوتر)، وفقا لتصميم الحسابات المعتمد في المصلحة، بما يضمن متابعة العمليات وإجراء التدقيق المحاسبي.

المادة 149

يتولى معاونو المحتسب مسك حسابات إدارية للاعتمادات والنفقات المعقودة والمصفاة والمدفوعة وفقا لتنسيب الموازنة.

المادة 150

يعد المحتسب حساب مهمته ويرسله إلى ديوان المحاسبة وفقا للأنظمة النافذة.

المادة 151

تمسك القيود إجباريا بالحبر، ولا يجوز مسكها على الإطلاق بالرصاص، كما لا يجوز الحك أو الحشو أو المحو أو التطريس على الأوراق والجداول والمستندات والقيود والسجلات، بل يجوز تصحيح ما يمكن أن يقع فيها من خطأ شرط أن يجري التصحيح بشكل ظاهر بالأرقام وبالأحرف المفقطة. وبحبر مختلف عن اللون المستعمل في الأصل وأن يذيل التصحيح بالتاريخ وبإمضاء واضعه.

ويجب وسمه بختم المصلحة إذا كان المستند معدا لمعاملات خارج المصلحة.

المادة 152

تسجل العمليات يوما فيوما في قيود المحاسبة، وينظم بجميع العمليات شهريا ميزان للحسابات يقدم إلى الرئيس/المدير العام، يوضع في نهاية كل ستة أشهر بيان عن الوضع المالي متضمنا الموجودات والمطلوبات للمصلحة يقدمه المحتسب إلى الرئيس/المدير العام الذي يرفعه بدوره إلى المجلس مع إبداء مقترحاته عند الاقتضاء.

المادة 153

تقفل الحسابات في نهاية كل سنة مالية، وتنظم وحدة المحاسبة العامة خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة المالية التالية الحسابات المبينة وفقا لما يلي:

1 ـ قطع حساب موازنة السنة المنصرمة.

2 ـ ميزان الحسابات العام بتاريخ قفل الحسابات.

3 ـ الميزانية العامة السنوية.

4 ـ حساب الأرباح والخسائر.

5 ـ الجردة الإجمالية السنوية للمواد وفقا للأنظمة النافذة.

المادة 154

«ينظم مشروع قطع حساب الموازنة وفقا للنموذج الخاص بالمؤسسات العامة الخاضعة لأحكام المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972، والصادر عن وزارة المالية بموجب التعميم رقم 378/ص 16 تاريخ 25/3/1978».

المادة 155

ينظم حساب الأرباح والخسائر وفقا للأسس التالية:

أ ـ أن يتضمن «حقل الأعباء» في حساب الأرباح والخسائر:

ـ مبلغاً يساوي قيمة الاستهلاكات السنوية للإنشاءات والتجهيزات حسب العرف التجاري، بعد أن يخفض من هذه القيمة، النفقات التي ترتبت خلال السنة المعنية عن صيانة هذه الإنشاءات والتجهيزات.

ـ مبلغا يساوي 8.5% من الرواتب والأجور وملحقاتها المتعممة لها والتي تعتمد في حساب تعويض نهاية الخدمة، وتكون قد ترتبت في السنة المعنية.

ب - أن يشتمل «حقل الأعباء» في حساب الأرباح والخسائر على:

ـ النفقات التي ترتبت خلال السنة المعنية عن الاستثمار في هذه السنة، دون أي اعتبار لكون هذه النفقات دفعت فعلاً في السنة المذكورة أو جرى تدويرها إلى السنة اللاحقة، ودون أن يدخل في هذه النفقات ما يعود منها للتجهيزات والإنشاءات الجديدة التي تعتبر من نفقات الاستثمار بل هي تزيد في رأس مال المشروع، ودون أن يدخل في هذه النفقات أيضاً ما تدفعه المصلحة خلال السنة المالية المعنية عن حقوق وذمم ترتبت عليها في السنين السابقة لها.

ج ـ أن يقتصر «حقل الإيرادات» في حساب الأرباح والخسائر على تحققات السنة المعنية من الإيرادات التي ترتبت على المشتركين والمنتفعين (دون المدور من سنين سابقة ودون المأخوذات من مال الاحتياط) وأن تظهر بجلاء المساعدات المعطاة من موازنة الدولة لتغطية العجز في حال حصول مثل هذه المساعدات.

المادة 156

تقدم وحدة المحاسبة العامة الحسابات المنصوص عليها بموجب المادة (153) من هذا النظام إلى الرئيس/المدير العام قبل نهاية شهر نيسان من السنة التالية للسنة المالية المختصة، فيتولى بدوره عرضها على المجلس قبل نهاية شهر أيار مشفوعة باقتراحاته عند الاقتضاء.

المادة 157

يحيل رئيس/المدير العام قرار المجلس بشأن الحسابات المذكورة مع نسخة عنها موقعة منه ومن المحتسب إلى كل من وزارة المالية وسلطة الوصاية قبل نهاية شهر حزيران للنظر في التصديق عليها.

المادة 158

«إذا أسفر قطع حساب الموازنة عن زيادة في الواردات. حولت هذه الزيادة إلى حساب «مال الاحتياط» الخاص بالمصلحة، وإذا أسفر عن زيادة في النفقات غطي هذا العجز من مال الاحتياط. وإذا كان مال الاحتياط غير كاف، قيد العجز في حساب خاص مدين، على أن يسدد إجباريا من أول موازنة تالية يظهر فيها وفر، وأن لم يكف هذا الوفر فمن وفر السنوات اللاحقة على التوالي».

المادة 159

تحفظ السجلات الحسابية وكافة المستندات العائدة لها مدة عشر سنوات، وتحفظ أوامر الدفع وأوامر القبض مدة خمس سنوات ما لم يكن هناك نزاع قضائي بشأن أي منها.

ثانيا: مال الاحتياط

المادة 160

يتكون مال الاحتياط العائد للمصلحة من زيادة واردات موازنتها على نفقاتها ويتولى المحتسب مسك هذا الحساب.

المادة 161

يستعمل مال الاحتياط في الأوجه التالية:

1 ـ لتغطية الاعتمادات المدورة.

2 ـ لتغطية عجز الموازنة.

3 ـ لتغذية بنود الموازنة.

ثالثا: الودائع والكفالات

المادة 162

تسلم التأمينات المصرفية وودائع الكفالات النقدية إلى صندوق المصلحة بموافقة المحتسب، وتعطى لقاءها إيصالات تذكر فيها أسباب الإيداع، وتسلم التأمينات والكفالات الأخرى إلى المحتسب الذي يؤمن حفظها لقاء إيصال يذكر فيه أسباب الإيداع ولا ترد إلى أصحابها إلا بعد انتهاء الغاية من إيداعها، ولقاء استرجاع الإيصالات المعطاة لهذه الغاية.

المادة 163

في حال فقدان إيصالات الودائع أو التأمينات أو الكفالات استعيض عنها بتعهد من أصحابها بأن يتحملوا كل عطل وضرر قد ينتج عن سوء استعمال الإيصال المفقود.

رابعا: سلفات الصندوق

المادة 164

سلفات الصندوق إمدادات نقدية تعطي من موجوداته لتموين مستودعات المصلحة بلوازم مشتركة بين مختلف وحداتها أو لشراء مواد قابلة للخزن ومعدة للاستعمال في سنة مالية جارية أو لاحقة.

المادة 165

تعطى سلفة الصندوق بقرار من المجلس وبناء على اقتراح الرئيس/المدير العام ويتضمن القرار المعلومات التالية:

1 ـ مقدار السلفة.

2 ـ القيم على السلفة أو الجهة المستلفة.

3 ـ الغاية من السلفة.

4 ـ طريقة دفع السلفة وشروط تسديدها.

المادة 166

تدفع سلفات الصندوق بناء على أوامر دفع تصدر عن الرئيس/المدير العام والمحتسب ويشار فيها إلى القرار الذي أجازها.

المادة 167

لا تستعمل سلفة الصندوق في غير الغاية التي أعطيت من أجلها وتسدد من اعتمادات الموازنات المختصة.

المادة 168

على المحتسب أن يلاحق تسديد سلفات الصندوق وفقا للشروط التي أعطيت بموجبها وضمن المهل المحددة، وله أن يحسم مباشرة من راتب القيم على السلفة وتعويضاته، المبالغ التي يثبت استعمالها أو وجودها، أو التي لا يسددها في المواعيد المحددة كما له أن يطلب من الرئيس/المدير العام اتخاذ أي تدبير قانوني بحق القيم على السلفة يؤمن استرداد المبالغ المذكورة.

الفصل السادس: محاسبة المواد

المادة 169

تشمل محاسبة المواد مجموع المستندات والقيود الضرورية لتسجيل حركة الأشياء والمواد التي تملكها المصلحة وتبيان موجوداتها.

المادة 170

تدار المواد وتراقب وتمسك حساباتها وفقا لأحكام المرسوم رقم 8620 تاريخ 12/6/1996 (نظام محاسبة المواد).

المادة 171

يدقق المحاسب في حسابات المواد ويوحدها ثم ينظم مقارنة بينها وبين الجردة السنوية الفعلية ويضم جردة المواد ومقارنتها مع جردته الحسابية إلى الحسابات السنوية المنصوص عنها في المادة (153) من هذا النظام.

الباب الثالث: أحكام ختامية

المادة 172

تخضع حسابات المصلحة لتدقيق مستقل من قبل شركة أو مكتب تدقيق ومحاسبة معتمد وذلك وفقا لأحكام المادة 73 من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2008 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2001).

المادة 173

تلغى جميع النصوص المخالفة لأحكام هذا النظام أو التي لا تأتلف مع مضمونه.

المادة 174

يعمل بهذا النظام بعد تصديقه من المراجع المختصة.

نائب رئيس مجلس الإدارة د. سليم كتفاكو المهندس بيار الزغندي المهندس مارون مسلم الأستاذ حسن تفاحة أمين السر أحمد حرقوص مفوض الحكومة المهندس غسان نور الدين