النص الكامل

نظام تاريخ 28/08/2008 نافذ

المادة 157

المادة 157

يحيل رئيس/المدير العام قرار المجلس بشأن الحسابات المذكورة مع نسخة عنها موقعة منه ومن المحتسب إلى كل من وزارة المالية وسلطة الوصاية قبل نهاية شهر حزيران للنظر في التصديق عليها.

المادة 157 من نظام تاريخ 28/08/2008 https://lebaneselegislation.com/ar/law/220261/article/157/