المادة 157
يحيل رئيس/المدير العام قرار المجلس بشأن الحسابات المذكورة مع نسخة عنها موقعة منه ومن المحتسب إلى كل من وزارة المالية وسلطة الوصاية قبل نهاية شهر حزيران للنظر في التصديق عليها.
نظام تاريخ 28/08/2008 نافذ
يحيل رئيس/المدير العام قرار المجلس بشأن الحسابات المذكورة مع نسخة عنها موقعة منه ومن المحتسب إلى كل من وزارة المالية وسلطة الوصاية قبل نهاية شهر حزيران للنظر في التصديق عليها.
المادة 157 من نظام تاريخ 28/08/2008 https://lebaneselegislation.com/ar/law/220261/article/157/