المادة 51
1 ـ يتولى إعداد حوالات الصرف مستخدم من الفئة الثالثة على الأقل يسمى بقرار من الرئيس / المدير العام لهذه الغاية.
2 ـ على الآمر بالصرف أن ينجز معاملة الصرف في مهلة ثلاثة أيام فعلي من تاريخ ورودها إليه وإذا احتاج إلى طلب إيضاحات خطية من الوحدة المختصة فيعطى مهلة ثلاثة أيام تبدأ من تاريخ ورود هذه الإيضاحات إليه وذلك لمرة واحدة.
3 ـ في حال عدم البت بمعاملة الصرف خلال المهلة المحددة أعلاه تعرض حكما على مجلس الإدارة لاتخاذ القرار المناسب.