المادة 66
تدفع السلفة الطارئة بموجب أمر دفع ينظمه ويوقعه المحتسب استنادا إلى القرار القاضي بإعطائها ويجري الدفع من صندوق المصلحة أو من حسابها لدى مصرف لبنان بموجب شيكات موقعة من الرئيس / المدير العام والمحتسب.
نظام تاريخ 28/08/2008 نافذ
تدفع السلفة الطارئة بموجب أمر دفع ينظمه ويوقعه المحتسب استنادا إلى القرار القاضي بإعطائها ويجري الدفع من صندوق المصلحة أو من حسابها لدى مصرف لبنان بموجب شيكات موقعة من الرئيس / المدير العام والمحتسب.
المادة 66 من نظام تاريخ 28/08/2008 https://lebaneselegislation.com/ar/law/220261/article/66/