المادة 98
تعلن اللجنة النتيجة المؤقتة لاستدراج العروض في الجلسة نفسها، إلا إذا اضطرت إلى إرجاء ذلك إلى جلسة لاحقة فتعين موعدها أمام الحاضرين أو على باب المصلحة في حال عدم حضور أصحاب العروض، وتنظم اللجنة محضرا بوقائع جلسة استدراج العروض، وإذا تعددت الجلسات فيذكر تاريخ الجلسات وساعات بدئها وختامها كما تذكر الأعمال التي تمت خلال كل من هذه الجلسات على حدة. وتدون اللجنة في المحضر:
1 ـ الحوادث الطارئة والاعتراضات المقدمة والنتيجة التي اقترنت بها.
2 ـ رأيها المعلل لجهة قبول أو عدم قبول العروض بشكل نهائي وتضم إلى المحضر جميع العروض المقبولة وغير المقبولة.