إن وزير السياحة،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002 (تعيين مدير عام الشؤون السياحية)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الإدارات العامة) ولا سيما المادة (7) الفقرة (5) منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين)،
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم 14969 تاريخ 31/12/1963 (قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 151 منه)،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يفوض إلى السيدة ندى السردوك، المدير العام للشؤون السياحية، ممارسة الصلاحيات الآتية: 1 ـ إعطاء الإجازات المرضية التي تزيد مدتها عن الشهر. 2 ـ إعطاء الإجازات بدون راتب، 3 ـ أوامر سفر الموظفين المكلفين القيام بمهام في بلد متاخم. 4 ـ قرارات الترخيص لوكالات السفر والسياحة. 5 ـ الإعفاء من رسم الدخول إلى الأماكن الأثرية والتاريخية والمتاحف، 6 ـ عقد النفقات بموجب بيان أو فاتورة.
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 آب 2008
وزير السياحة
إيلي ماروني