All legislation

قرار Decision No. 193 21/08/2008

تفويض المدير العام للشؤون السياحية بعد الصلاحيات

Type
قرار · Decision
Number
193
Date
21/08/2008
Official Gazette
Issue 35, 28/08/2008, p. 3191-3192
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 193 تاريخ 21/08/2008
Source
Lebanese University

إن وزير السياحة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002 (تعيين مدير عام الشؤون السياحية)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الإدارات العامة) ولا سيما المادة (7) الفقرة (5) منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين)،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم 14969 تاريخ 31/12/1963 (قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 151 منه)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض إلى السيدة ندى السردوك، المدير العام للشؤون السياحية، ممارسة الصلاحيات الآتية: 1 ـ إعطاء الإجازات المرضية التي تزيد مدتها عن الشهر. 2 ـ إعطاء الإجازات بدون راتب، 3 ـ أوامر سفر الموظفين المكلفين القيام بمهام في بلد متاخم. 4 ـ قرارات الترخيص لوكالات السفر والسياحة. 5 ـ الإعفاء من رسم الدخول إلى الأماكن الأثرية والتاريخية والمتاحف، 6 ـ عقد النفقات بموجب بيان أو فاتورة.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 آب 2008 وزير السياحة إيلي ماروني