جميع التشريعات

قرار رقم 610 07/08/2008

تحديد الشروط والمعايير الصحية والفنية لفتح واستثمار مراكز العلاج الفيزيائي

النوع
قرار
الرقم
610
التاريخ
07/08/2008
الجريدة الرسمية
العدد 33, 14/08/2008, ص. 3102-3105
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 610 تاريخ 07/08/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الصحة العامة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 7/11/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 وتعديلاته (تنظيم وزارة الصحة العامة)،

بناء على القانون رقم 8/78 تاريخ 20/2/1978 (تنظيم ممارسة مهنة العلاج الفيزيائي) لا سيما المادتين الثامنة والعاشرة منه،

بناء على القانون رقم 305 تاريخ 3/4/2001 (إنشاء نقابة إلزامية للمعالجين الفيزيائيين في لبنان)،

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصحة العامة،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 156/2005 ـ 2008 تاريخ 30/6/2008)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تحدد الشروط والمعايير الصحية والفنية والتجهيزات المطلوبة لفتح واستثمار مراكز العلاج الفيزيائي وفقا للجدول الملحق والذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من هذا القرار.

المادة 2

تعطى مراكز العلاج الفيزيائي القائمة حاليا مهلة سنتين لتسوية أوضاعها القانونية بشكل تستطيع معه تلبية جميع الشروط والمعايير الصحية والفنية والتجهيزات المطلوبة المحددة في متن هذا القرار.

المادة 3

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 7 آب 2008 وزير الصحة العامة الدكتور محمد جواد خليفة