المادة 1
تحدد الشروط والمعايير الصحية والفنية والتجهيزات المطلوبة لفتح واستثمار مراكز العلاج الفيزيائي وفقا للجدول الملحق والذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من هذا القرار.
قرار Decision No. 610 07/08/2008
إن وزير الصحة العامة،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 7/11/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 وتعديلاته (تنظيم وزارة الصحة العامة)،
بناء على القانون رقم 8/78 تاريخ 20/2/1978 (تنظيم ممارسة مهنة العلاج الفيزيائي) لا سيما المادتين الثامنة والعاشرة منه،
بناء على القانون رقم 305 تاريخ 3/4/2001 (إنشاء نقابة إلزامية للمعالجين الفيزيائيين في لبنان)،
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصحة العامة،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 156/2005 ـ 2008 تاريخ 30/6/2008)،
يقرر ما يأتي:
تحدد الشروط والمعايير الصحية والفنية والتجهيزات المطلوبة لفتح واستثمار مراكز العلاج الفيزيائي وفقا للجدول الملحق والذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من هذا القرار.
تعطى مراكز العلاج الفيزيائي القائمة حاليا مهلة سنتين لتسوية أوضاعها القانونية بشكل تستطيع معه تلبية جميع الشروط والمعايير الصحية والفنية والتجهيزات المطلوبة المحددة في متن هذا القرار.
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 7 آب 2008 وزير الصحة العامة الدكتور محمد جواد خليفة