المادة 1
مادة 1: يفوض المدير العام للشباب والرياضة بالإضافة إلى مهامه المنصوص عليها في القانون والأنظمة المرعية الإجراء الصلاحيات الآتية فيما خص الوحدات التابعة للمديرية العامة للشباب والرياضة: 1 ـ منح الإجازات الخاصة دون راتب والإجازات المرضية التي تفوق مدتها الشهر. 2 ـ عقد النفقات بموجب بيان أو فاتورة المنصوص عنها في المادة 151 المعدلة من قانون المحاسبة العمومية.