The whole text

قرار رقم 67 تاريخ 04/08/2008 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يفوض المدير العام للشباب والرياضة بالإضافة إلى مهامه المنصوص عليها في القانون والأنظمة المرعية الإجراء الصلاحيات الآتية فيما خص الوحدات التابعة للمديرية العامة للشباب والرياضة: 1 ـ منح الإجازات الخاصة دون راتب والإجازات المرضية التي تفوق مدتها الشهر. 2 ـ عقد النفقات بموجب بيان أو فاتورة المنصوص عنها في المادة 151 المعدلة من قانون المحاسبة العمومية.

المادة 1 من قرار رقم 67 تاريخ 04/08/2008 https://lebaneselegislation.com/law/220290/article/1/