جميع التشريعات

قرار وسيط رقم 9967 04/08/2008

تعديل القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 المتعلق بالاحتياطي الإلزامي

النوع
قرار وسيط
الرقم
9967
التاريخ
04/08/2008
الجريدة الرسمية
العدد 33, 14/08/2008, ص. 3114-3130
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار وسيط رقم 9967 تاريخ 04/08/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المواد رقم 70، 76، 79 و174 منه،

وبناء على القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 وتعديلاته المتعلق بالاحتياطي الإلزامي،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 31/7/2008،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص البند (7) من المادة العاشرة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: «7 ـ يتم تنزيل الاحتياطي الإلزامي، ضمن حد أقصى نسبته 75% من قيمة الاحتياطي الإلزامي المترتب على التزامات المصرف المعني كما هي في ميزانيته الموقوفة في 31 كانون الأول من السنة السابقة أو في ميزانيته نصف السنوية التي تسبق تاريخ التنزيل، أيهما أقرب، وذلك وفقا لما يلي: أ ـ بنسبة 100% من أرصدة القروض التي تمنح مباشرة إلى المؤسسة العامة للإسكان وأرصدة «القروض الصغيرة» التي تمنح بالليرة اللبنانية بموافقة «مؤسسات الإقراض الصغير» و«القروض الصغيرة» الممولة من تسليفات بالليرة اللبنانية ممنوحة من المصرف المعني لهذه المؤسسات أو للمؤسسات المالية. ب ـ بنسبة 60% من أرصدة القروض التي تستفيد من دعم الفوائد المدينة والممنوحة بالليرة اللبنانية بكفالة المؤسسات والصناديق المشار إليها في البند (8) من المادة السابعة أعلاه وبنسبة 100% من أرصدة القروض التي لا تستفيد من دعم الفوائد المدينة والممنوحة بالليرة اللبنانية بكفالة المؤسسات والصناديق المشار إليها أعلاه. ج ـ بنسبة 60% من أرصدة القروض الأخرى المحددة في الفقرات (أ) و(ج) و(د) و(هـ) من البند (1) من المادة التاسعة من هذا القرار.».

المادة 2

مادة 2: يضاف إلى المادة الخامسة عشرة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 الفقرة التالي نصها: «يرسل الأنموذج (RO-11) بواسطة المشروع الخاص بالإرسال الإلكتروني للتقارير الاحصائية (eSTR) اعتبارا من الوضعية الموقوفة بتاريخ 13/8/2008».

المادة 3

مادة 3: تلغى نصوص النماذج رقم (RO-11) و(ARO-02) (ARO-05) و(ARO-06) و(ARO-09) و(ARO-10) (ARO-22) المرفقة بالقرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 وتستبدل بالنصوص الجديدة كما هي مبينة في النماذج المرفقة بهذا القرار.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القرار اعتبارا من يوم الخميس الذي يلي أسبوعين من تاريخ صدوره.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 4 آب 2008 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه