النص الكامل

قرار وسيط رقم 9967 تاريخ 04/08/2008 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يلغى نص البند (7) من المادة العاشرة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: «7 ـ يتم تنزيل الاحتياطي الإلزامي، ضمن حد أقصى نسبته 75% من قيمة الاحتياطي الإلزامي المترتب على التزامات المصرف المعني كما هي في ميزانيته الموقوفة في 31 كانون الأول من السنة السابقة أو في ميزانيته نصف السنوية التي تسبق تاريخ التنزيل، أيهما أقرب، وذلك وفقا لما يلي: أ ـ بنسبة 100% من أرصدة القروض التي تمنح مباشرة إلى المؤسسة العامة للإسكان وأرصدة «القروض الصغيرة» التي تمنح بالليرة اللبنانية بموافقة «مؤسسات الإقراض الصغير» و«القروض الصغيرة» الممولة من تسليفات بالليرة اللبنانية ممنوحة من المصرف المعني لهذه المؤسسات أو للمؤسسات المالية. ب ـ بنسبة 60% من أرصدة القروض التي تستفيد من دعم الفوائد المدينة والممنوحة بالليرة اللبنانية بكفالة المؤسسات والصناديق المشار إليها في البند (8) من المادة السابعة أعلاه وبنسبة 100% من أرصدة القروض التي لا تستفيد من دعم الفوائد المدينة والممنوحة بالليرة اللبنانية بكفالة المؤسسات والصناديق المشار إليها أعلاه. ج ـ بنسبة 60% من أرصدة القروض الأخرى المحددة في الفقرات (أ) و(ج) و(د) و(هـ) من البند (1) من المادة التاسعة من هذا القرار.».

المادة 1 من قرار وسيط رقم 9967 تاريخ 04/08/2008 https://lebaneselegislation.com/ar/law/220293/article/1/