جميع التشريعات

قرار رقم 9970 05/08/2008

ادراج اسم "مؤسسة ابراهيم احمد سليمان لاعمال الصرافة" على لائحة مؤسسات الصرافة

النوع
قرار
الرقم
9970
التاريخ
05/08/2008
الجريدة الرسمية
العدد 33, 14/08/2008, ص. 3135-3136
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 9970 تاريخ 05/08/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه،

وبناء على القرار رقم 9817 تاريخ 15/1/2008 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2008،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 11/6/2008 القاضي بالترخيص لـ «مؤسسة إبراهيم أحمد سليمان لأعمال الصرافة» لمزاولة مهنة الصرافة،

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 29/7/2008 من المؤسسة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة،

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم «مؤسسة إبراهيم أحمد سليمان لأعمال الصرافة» على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 684.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 آب 2008 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة