المادة 1
مادة 1: يدرج اسم «مؤسسة إبراهيم أحمد سليمان لأعمال الصرافة» على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 684.
قرار Decision No. 9970 05/08/2008
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه،
وبناء على القرار رقم 9817 تاريخ 15/1/2008 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2008،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 11/6/2008 القاضي بالترخيص لـ «مؤسسة إبراهيم أحمد سليمان لأعمال الصرافة» لمزاولة مهنة الصرافة،
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 29/7/2008 من المؤسسة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة،
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم «مؤسسة إبراهيم أحمد سليمان لأعمال الصرافة» على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 684.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 آب 2008 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة