جميع التشريعات

قرار رقم 233 03/09/2008

تحديد أسعار الفروج الطازج ومشتقاته

النوع
قرار
الرقم
233
التاريخ
03/09/2008
الجريدة الرسمية
العدد 37, 11/09/2008, ص. 3349
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 233 تاريخ 03/09/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/07/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 9 أيلول 1983 المتعلق بحيازة السلع والمواد والحاصلات والإتجار بها لا سيما المادة 6 منه،

وبناء على القرار رقم 209/1/أ.ت تاريخ 12/11/2001،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب قرار 120 / 2012 ) (عدلت بموجب قرار 22 / 2009 )

تم تعيين الحدود القصوى لأسعار بيع كيلو غرام الفروج المذبوح دون مشتقاته على النحو التالي:

* 3500 ل.ل. الفروج الحي تسليم باب المزرعة.

* 6500 ل.ل. الفروج المذبوح النيء المنظف بدون قدمين - غير موضب .

* 6900 ل.ل. الفروج المذبوح النيء المنظف بدون قدمين - موضب .

المادة 2

كل مخالفة لأحكام هذا القرار تعرض مرتكبها للملاحقة والعقوبة المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 9 أيلول 1983 لا سيما المادة 26 منه.

المادة 3

اعتبارا من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية يلغى كل نص يتعارض مع أحكامه أو مضمونه.

بيروت في 3/9/2008 وزير الاقتصاد والتجارة محمد الصفدي