إن وزير الاقتصاد والتجارة،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/07/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 9 أيلول 1983 المتعلق بحيازة السلع والمواد والحاصلات والإتجار بها لا سيما المادة 6 منه،
وبناء على القرار رقم 209/1/أ.ت تاريخ 12/11/2001،
يقرر ما يأتي:
المواد
(عدلت بموجب قرار 120 / 2012 ) (عدلت بموجب قرار 22 / 2009 )
تم تعيين الحدود القصوى لأسعار بيع كيلو غرام الفروج المذبوح دون مشتقاته على النحو التالي:
* 3500 ل.ل. الفروج الحي تسليم باب المزرعة.
* 6500 ل.ل. الفروج المذبوح النيء المنظف بدون قدمين - غير موضب .
* 6900 ل.ل. الفروج المذبوح النيء المنظف بدون قدمين - موضب .
كل مخالفة لأحكام هذا القرار تعرض مرتكبها للملاحقة والعقوبة المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 9 أيلول 1983 لا سيما المادة 26 منه.
اعتبارا من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية يلغى كل نص يتعارض مع أحكامه أو مضمونه.
بيروت في 3/9/2008
وزير الاقتصاد والتجارة
محمد الصفدي