جميع التشريعات

مرسوم رقم 202 10/09/2008

رخصة استيراد ديناميت ولوازمها واستثمار مخازن لشركة مايبل ش.م.م.

النوع
مرسوم
الرقم
202
التاريخ
10/09/2008
الجريدة الرسمية
العدد 38, 18/09/2008, ص. 3602-3603
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 202 تاريخ 10/09/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة مايبل ش.م.م. (بسام حشمه) المسجل برقم 3674 تاريخ 11/3/2008، والمتعلق بطلب رخصة استيراد ديناميت ولوازمها واستثمار مخازن لخزنها والكائنة في منطقة الديشونية ـ المنصورية ـ قضاء المتن الشمالي.

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لشركة مايبل ش.م.م. ممثلة بمديرها الشريك السيد بسام منح حشمة باستيراد ديناميت ولوازمها واستثمار مستودعات لخزنها على العقار رقم 118 من منطقة الديشونية العقارية/المنصورية ـ قضاء المتن.

المادة 2

مادة 2: على الشركة المرخص لها التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذه الرخصة لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 أيلول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر