المادة 1
مادة 1: يرخص لشركة مايبل ش.م.م. ممثلة بمديرها الشريك السيد بسام منح حشمة باستيراد ديناميت ولوازمها واستثمار مستودعات لخزنها على العقار رقم 118 من منطقة الديشونية العقارية/المنصورية ـ قضاء المتن.
مرسوم Decree No. 202 10/09/2008
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000
بناء على الاستدعاء المقدم من شركة مايبل ش.م.م. (بسام حشمه) المسجل برقم 3674 تاريخ 11/3/2008، والمتعلق بطلب رخصة استيراد ديناميت ولوازمها واستثمار مخازن لخزنها والكائنة في منطقة الديشونية ـ المنصورية ـ قضاء المتن الشمالي.
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يرخص لشركة مايبل ش.م.م. ممثلة بمديرها الشريك السيد بسام منح حشمة باستيراد ديناميت ولوازمها واستثمار مستودعات لخزنها على العقار رقم 118 من منطقة الديشونية العقارية/المنصورية ـ قضاء المتن.
مادة 2: على الشركة المرخص لها التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 3: يعمل بهذه الرخصة لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 أيلول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر