جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1094 17/09/2008

تأسيس جمعية باسم: «جمعية النهوض الثقافية» مركزها: طرابلس

النوع
علم وخبر
الرقم
1094
التاريخ
17/09/2008
الجريدة الرسمية
العدد 39, 25/09/2008, ص. 3841-3842
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1094 تاريخ 17/09/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية النهوض الثقافية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 8646 تاريخ 23/6/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية النهوض الثقافية». مركزها: طرابلس ـ شارع سعدون ـ بناية علوان ـ طابق ثالث علوي. غايتها: 1 ـ تنظيم الندوات والمحاضرات الثقافية والتربوية. 2 ـ تقديم منح ومساعدات تربوية واجتماعية للطلاب والمعوزين ورعايتهم وكفالاتهم على المستويين التربوي والاجتماعي ومساعدة طلاب الثقافة والإعلام. 3 ـ إعداد الدراسات والنشرات المختصة على المستويين الثقافي والتربوي. 4 ـ افتتاح مراكز الدراسات والإحصاء التنمية البشرية. 5 ـ إصدار النشرات والمجلات الرقمية والمطبوعات كافة لخدمة أهداف الجمعية. 6 ـ نشر الكتب الثقافية (أمهات الكتب وتوزيعها على المعاهد الثقافية والتلاميذ). 7 ـ إقامة ندوات ومحاضرات ثقافية وإعلامية وفنون وثقافة حرفية وحوارات فكرية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: أحمد نجيب درويش باسم محمد احسان عساف أحمد طارق محمد نوري الحموي هشام أحمد وسام الصيادي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: أحمد نجيب درويش.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 أيلول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود