المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية النهوض الثقافية». مركزها: طرابلس ـ شارع سعدون ـ بناية علوان ـ طابق ثالث علوي. غايتها: 1 ـ تنظيم الندوات والمحاضرات الثقافية والتربوية. 2 ـ تقديم منح ومساعدات تربوية واجتماعية للطلاب والمعوزين ورعايتهم وكفالاتهم على المستويين التربوي والاجتماعي ومساعدة طلاب الثقافة والإعلام. 3 ـ إعداد الدراسات والنشرات المختصة على المستويين الثقافي والتربوي. 4 ـ افتتاح مراكز الدراسات والإحصاء التنمية البشرية. 5 ـ إصدار النشرات والمجلات الرقمية والمطبوعات كافة لخدمة أهداف الجمعية. 6 ـ نشر الكتب الثقافية (أمهات الكتب وتوزيعها على المعاهد الثقافية والتلاميذ). 7 ـ إقامة ندوات ومحاضرات ثقافية وإعلامية وفنون وثقافة حرفية وحوارات فكرية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: أحمد نجيب درويش باسم محمد احسان عساف أحمد طارق محمد نوري الحموي هشام أحمد وسام الصيادي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: أحمد نجيب درويش.