جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1097 18/09/2008

تأسيس جمعية باسم: «الرابطة النسائية الخيرية للساحل» مركزها: الغبيري ـ قضاء بعبدا

النوع
علم وخبر
الرقم
1097
التاريخ
18/09/2008
الجريدة الرسمية
العدد 39, 25/09/2008, ص. 3845-3846
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1097 تاريخ 18/09/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الرابطة النسائية الخيرية للساحل» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 3132 تاريخ 5/2/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الرابطة النسائية الخيرية للساحل». مركزها: الغبيري ـ طريق المطار ـ مفرق حارة حريك ـ حي السهل ـ بناية حلمي وعويدات ـ ملك جلال علامه ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ تقديم الخدمات الخيرية الاجتماعية ومساعدة المعوزين. 2 ـ العمل على رفع مستوى المرأة. 3 ـ السعي مع الجهات المختصة لإقامة مراكز للأشغال اليدوية ودار حضانة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: سمر صالح حبله مارفت فضل علامه امال توفيق درغام وفاء سليمان علامه دانيا حسين أيوب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة سمر صالح حبله.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 أيلول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود