إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الرابطة النسائية الخيرية للساحل» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 3132 تاريخ 5/2/2007،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الرابطة النسائية الخيرية للساحل». مركزها: الغبيري ـ طريق المطار ـ مفرق حارة حريك ـ حي السهل ـ بناية حلمي وعويدات ـ ملك جلال علامه ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ تقديم الخدمات الخيرية الاجتماعية ومساعدة المعوزين. 2 ـ العمل على رفع مستوى المرأة. 3 ـ السعي مع الجهات المختصة لإقامة مراكز للأشغال اليدوية ودار حضانة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: سمر صالح حبله مارفت فضل علامه امال توفيق درغام وفاء سليمان علامه دانيا حسين أيوب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة سمر صالح حبله.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 أيلول 2008
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود