جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1026 09/09/2008

تأسيس جمعية باسم: «الهيئة اللبنانية للحقوق المدنية» مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
1026
التاريخ
09/09/2008
الجريدة الرسمية
العدد 38, 18/09/2008, ص. 3665-3666
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
علم وخبر رقم 1030 تاريخ 02/07/2009 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1026 تاريخ 09/09/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الهيئة اللبنانية للحقوق المدنية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 10149 تاريخ 31/7/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الهيئة اللبنانية للحقوق المدنية». مركزها: بيروت ـ الناصرة ـ بناية معتوق وداغر. غايتها: 1 ـ تهدف الجمعية إلى تعزيز حقوق الإنسان بالوسائل الديمقراطية واللاعنفية. 2 ـ في سعيها من أجل إحقاق أهدافها تستخدم الجمعية جميع الوسائل الديمقراطية واللاعنفية، ويذكر منها على سبيل المثال وليس الحصر: أ ـ انتاج الأدبيات والملفات المتخصصة والدوريات والوسائل الإعلامية المقروءة والسمعية والبصرية والوسائل التربوية، من أجل تعزيز أوضاع حقوق الإنسان. ب ـ إعداد ناشطين ومدربين والتوعية في مجال حقوق الإنسان. ج ـ إطلاق مشاريع مجتمعة واقتراح مشاريع قوانين على المراجع المختصة. 3 ـ في سبيل القيام بعملها تنشئ الجمعية المؤسسات الضرورية وتطلق المؤتمرات المناسبة وتتعاون مع الهيئات المحلية وغير المحلية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. اوغاريت داود يرنان هاني توفيق الفغالي وليد الياس صليبي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتورة اوغاريت داود يونان.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 أيلول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود