المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الهيئة اللبنانية للحقوق المدنية». مركزها: بيروت ـ الناصرة ـ بناية معتوق وداغر. غايتها: 1 ـ تهدف الجمعية إلى تعزيز حقوق الإنسان بالوسائل الديمقراطية واللاعنفية. 2 ـ في سعيها من أجل إحقاق أهدافها تستخدم الجمعية جميع الوسائل الديمقراطية واللاعنفية، ويذكر منها على سبيل المثال وليس الحصر: أ ـ انتاج الأدبيات والملفات المتخصصة والدوريات والوسائل الإعلامية المقروءة والسمعية والبصرية والوسائل التربوية، من أجل تعزيز أوضاع حقوق الإنسان. ب ـ إعداد ناشطين ومدربين والتوعية في مجال حقوق الإنسان. ج ـ إطلاق مشاريع مجتمعة واقتراح مشاريع قوانين على المراجع المختصة. 3 ـ في سبيل القيام بعملها تنشئ الجمعية المؤسسات الضرورية وتطلق المؤتمرات المناسبة وتتعاون مع الهيئات المحلية وغير المحلية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. اوغاريت داود يرنان هاني توفيق الفغالي وليد الياس صليبي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتورة اوغاريت داود يونان.