جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1036 09/09/2008

تأسيس جمعية باسم: «حيوانات لبنان Animals Lebanon» مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
1036
التاريخ
09/09/2008
الجريدة الرسمية
العدد 38, 18/09/2008, ص. 3668-3669
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
علم وخبر رقم 1988 تاريخ 02/11/2012 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1036 تاريخ 09/09/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «حيوانات لبنان Animals Lebanon» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 7746 تاريخ 30/5/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «حيوانات لبنان Animals Lebanon». مركزها: بيروت ـ الحمرا ـ شارع ورده ـ بناية ادريس ـ ملك علي حمادي الطابق الأرضي. غايتها: 1 ـ مساعدة الحيوانات المعرضة للخطر وإنقاذها. 2 ـ الحد من عدد الحيوانات الشاردة من خلال برنامج لتعقيمها وخصيها (TNR). 3 ـ مكافحة التجارة المسيئة للحيوانات. 4 ـ السعي إلى نشر توعية حول كيفية وجوب معاملة الحيوانات ومنع الإساءة إليها. 5 ـ حماية الحيوانات عموما. تسعى الجمعية لتحقيق أهدافها عبر مختلف الوسائل المشروعة والقانونية، بما فيها العمل على اقتراح قوانين تؤمن تطبيق هذه الأهداف وإقامة الندوات واللقاءات التوجيهية ووضع الدروس التي تبين صحة أهداف الجمعية وفوائدها، إصدار نشرات ودراسات وجمع معلومات وتوثيقها، وتأمين التواصل بين الجمعيات ذات الموضوع المشابه واستعمال مختلف الوسائل المكتوبة والمنشورة والمصورة والتلفزيونية والسينمائية والانترنت وغيرها من وسائل النشر والإعلام والإعلان والاتصال والتواصل وغيرها. التعاون والتنسيق مع مختلف المؤسسات العامة والخاصة بهدف تحقيق أهداف الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: صفار محمود حجيج جوال شارل كنعان مرغريت عدنان شعراوي لنا فيصل الخليل علي حسن حمادي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علي حسن حمادي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 أيلول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود