جميع التشريعات

مرسوم رقم 301 15/09/2008

الترخيص للبناني باكتساب الجنسية البلغارية

النوع
مرسوم
الرقم
301
التاريخ
15/09/2008
الجريدة الرسمية
العدد 39, 25/09/2008, ص. 3726
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 301 تاريخ 15/09/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد فوزي نايف مرعي المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 2959/2030/2006 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في صوفيا بتاريخ 14/9/2006 تحت رقم 356/3 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية البلغارية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد / فوزي نايف مرعي من التابعية اللبنانية بإكتساب الجنسية البلغارية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 أيلول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود