All legislation

مرسوم Decree No. 301 15/09/2008

الترخيص للبناني باكتساب الجنسية البلغارية

Type
مرسوم · Decree
Number
301
Date
15/09/2008
Official Gazette
Issue 39, 25/09/2008, p. 3726
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 301 تاريخ 15/09/2008
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد فوزي نايف مرعي المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 2959/2030/2006 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في صوفيا بتاريخ 14/9/2006 تحت رقم 356/3 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية البلغارية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد / فوزي نايف مرعي من التابعية اللبنانية بإكتساب الجنسية البلغارية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 أيلول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود