المادة 1
مادة 1: رخص للسيد / فوزي نايف مرعي من التابعية اللبنانية بإكتساب الجنسية البلغارية.
مرسوم Decree No. 301 15/09/2008
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد فوزي نايف مرعي المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 2959/2030/2006 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في صوفيا بتاريخ 14/9/2006 تحت رقم 356/3 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية البلغارية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد / فوزي نايف مرعي من التابعية اللبنانية بإكتساب الجنسية البلغارية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 أيلول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود