جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1041 10/09/2008

تأسيس جمعية باسم: «الحركة الشعبية اللبنانية» مركزها: تلعباس الشرقي ـ قضاء عكار

النوع
علم وخبر
الرقم
1041
التاريخ
10/09/2008
الجريدة الرسمية
العدد 38, 18/09/2008, ص. 3674-3676
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1041 تاريخ 10/09/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الحركة الشعبية اللبنانية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 581 تاريخ 10/1/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الحركة الشعبية اللبنانية». مركزها: تلعباس الشرقي ـ الشارع العام ـ ملك النائب مصطفى علي حسين ـ قضاء عكار. غايتها: ـ التنمية والتوعية السياسية والاجتماعية بواسطة وسائل الإعلام التي ستمتلكها الحركة وكذلك بواسطة الوسائل المتوفرة والتي تستطيع استخدامها الحركة. ـ إيجاد مجتمع لبناني يؤمن بالعمل الوطني والتعددية الطائفية والعيش المشترك عبر الحوار الذي ستطلقه الحركة بين قوى المجتمع اللبناني. ـ إعطاء الشباب اللبناني دوره الكامل في صياغة المفاهيم الوطنية والديمقراطية عبر مؤسسات اجتماعية وتربوية تعمل الحركة على إنشائها. ـ تشجيع المواطنين على الانخراط في الأعمال السياسية والاجتماعية التي تخدم المجتمع اللبناني على كافة المستويات الحياتية والإنمائية والعمرانية والاقتصادية والتربوية والثقافية والإنسانية بما يخدم القيم التي يؤمن بها المجتمع. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: النائب مصطفى علي حسين الشيخ أسعد سليمان خاتون الشيخ مروان فؤاد الرفاعي د. طالب أحمد محسن يوسف خضر مظلوم محمد محسن حسن حيدر علي المظلوم محمد أحمد العلي سليمان خلوف حمره سيمون ساسين يوسف هيسم كامل صالح محمد علي حسين عبد العزيز علي حسن مامي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: النائب مصطفى علي حسين.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 أيلول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود