المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الحركة الشعبية اللبنانية». مركزها: تلعباس الشرقي ـ الشارع العام ـ ملك النائب مصطفى علي حسين ـ قضاء عكار. غايتها: ـ التنمية والتوعية السياسية والاجتماعية بواسطة وسائل الإعلام التي ستمتلكها الحركة وكذلك بواسطة الوسائل المتوفرة والتي تستطيع استخدامها الحركة. ـ إيجاد مجتمع لبناني يؤمن بالعمل الوطني والتعددية الطائفية والعيش المشترك عبر الحوار الذي ستطلقه الحركة بين قوى المجتمع اللبناني. ـ إعطاء الشباب اللبناني دوره الكامل في صياغة المفاهيم الوطنية والديمقراطية عبر مؤسسات اجتماعية وتربوية تعمل الحركة على إنشائها. ـ تشجيع المواطنين على الانخراط في الأعمال السياسية والاجتماعية التي تخدم المجتمع اللبناني على كافة المستويات الحياتية والإنمائية والعمرانية والاقتصادية والتربوية والثقافية والإنسانية بما يخدم القيم التي يؤمن بها المجتمع. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: النائب مصطفى علي حسين الشيخ أسعد سليمان خاتون الشيخ مروان فؤاد الرفاعي د. طالب أحمد محسن يوسف خضر مظلوم محمد محسن حسن حيدر علي المظلوم محمد أحمد العلي سليمان خلوف حمره سيمون ساسين يوسف هيسم كامل صالح محمد علي حسين عبد العزيز علي حسن مامي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: النائب مصطفى علي حسين.