جميع التشريعات

مرسوم رقم 313 17/09/2008

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية

النوع
مرسوم
الرقم
313
التاريخ
17/09/2008
الجريدة الرسمية
العدد 39, 25/09/2008, ص. 3739
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 313 تاريخ 17/09/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على طلب للسيد محمود علي فولادفرد من التابعية البريطانية المسجل برقم 26/2008/أ تاريخ 31/1/2008 والمرفق بالمستندات التي تثبت أن مجموع ما يملكه وما يطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/9/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد محمود علي فولادفرد من التابعية البريطانية، بتملك العقارات رقم 3036 ـ 3050 ـ 3214 من منطقة كفر متى العقارية ـ قضاء عاليه ـ البالغة مساحتها 4644 م.م. والعقار رقم 415 من منطقة بعبدا العقارية ـ قضاء بعبدا ـ البالغة مساحته 5261 م.م. والغاية من التملك هي الاستثمار السياحي والعقاري وبناء دار للسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 أيلول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: محمد شطح