إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،
بناء على طلب للسيد محمود علي فولادفرد من التابعية البريطانية المسجل برقم 26/2008/أ تاريخ 31/1/2008 والمرفق بالمستندات التي تثبت أن مجموع ما يملكه وما يطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/9/2008،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد محمود علي فولادفرد من التابعية البريطانية، بتملك العقارات رقم 3036 ـ 3050 ـ 3214 من منطقة كفر متى العقارية ـ قضاء عاليه ـ البالغة مساحتها 4644 م.م. والعقار رقم 415 من منطقة بعبدا العقارية ـ قضاء بعبدا ـ البالغة مساحته 5261 م.م. والغاية من التملك هي الاستثمار السياحي والعقاري وبناء دار للسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 أيلول 2008
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير المالية
الإمضاء: محمد شطح