جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1113 20/09/2008

تعديل العلم والخبر رقم: 508/أد تاريخ 18/8/1994 للجمعية المسماة: "الجمعية اللبنانية للتأهيل والتنمية (تأهيل)" مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
1113
التاريخ
20/09/2008
الجريدة الرسمية
العدد 40, 02/10/2008, ص. 3880-3881
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
علم وخبر رقم 856 تاريخ 14/07/2020 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1113 تاريخ 20/09/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 508/أد تاريخ 18/8/1994،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: " الجمعية اللبنانية للتأهيل والتنمية (تأهيل)" المتعلق بتعديل غاية الجمعية والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 10983 تاريخ 20/8/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: "الجمعية اللبنانية للتأهيل والتنمية (تأهيل)" الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 508/أد تاريخ 18/8/1994 واصبحت على النحو التالي: اهدافها: 1- تشخيص حالات الاولاد الذين يواجهون صعوبات في تحصيل المعرفة. 2- ترشيد هؤلاء الاولاد وذويهم ومساعدتهم للعب دورهم الطبيعي في المجتمع. 3- تعليم خاص للاولاد الذين يواجهون صعوبات في تحصيلهم العلمي: قراءة، كتابة، حساب. 4- تدريب الاولاد على ممارسة مهاراتهم الخاصة. 5- انشاء مدرسة لتقوية ذوي الاحتياجات الخاصة وعلى ان يتم ترخيصها من الجهات المختصة وفقا للشروط المعمول بها. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1- تشخيص حالات الاولاد الذين يواجهون صعوبات في تحصيل المعرفة. 2- ترشيد هؤلاء الاولاد وذويهم ومساعدتهم للعب دورهم الطبيعي في المجتمع. 3- تعليم خاص للاولاد الذين يواجهون صعوبات في تحصيلهم العلمي: قراءة، كتابة، حساب. 4- تدريب الاولاد على ممارسة مهاراتهم الخاصة. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 ايلول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود