المادة 1
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: "الجمعية اللبنانية للتأهيل والتنمية (تأهيل)" الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 508/أد تاريخ 18/8/1994 واصبحت على النحو التالي: اهدافها: 1- تشخيص حالات الاولاد الذين يواجهون صعوبات في تحصيل المعرفة. 2- ترشيد هؤلاء الاولاد وذويهم ومساعدتهم للعب دورهم الطبيعي في المجتمع. 3- تعليم خاص للاولاد الذين يواجهون صعوبات في تحصيلهم العلمي: قراءة، كتابة، حساب. 4- تدريب الاولاد على ممارسة مهاراتهم الخاصة. 5- انشاء مدرسة لتقوية ذوي الاحتياجات الخاصة وعلى ان يتم ترخيصها من الجهات المختصة وفقا للشروط المعمول بها. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1- تشخيص حالات الاولاد الذين يواجهون صعوبات في تحصيل المعرفة. 2- ترشيد هؤلاء الاولاد وذويهم ومساعدتهم للعب دورهم الطبيعي في المجتمع. 3- تعليم خاص للاولاد الذين يواجهون صعوبات في تحصيلهم العلمي: قراءة، كتابة، حساب. 4- تدريب الاولاد على ممارسة مهاراتهم الخاصة. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.