جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1071 15/09/2008

تأسيس جمعية باسم: «جمعية الرقيم واليراع للتربية والتعليم» مركزها: برج البراجنة ـ قضاء بعبدا

النوع
علم وخبر
الرقم
1071
التاريخ
15/09/2008
الجريدة الرسمية
العدد 39, 25/09/2008, ص. 3814-3815
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1071 تاريخ 15/09/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الرقيم واليراع للتربية والتعليم» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 7996 تاريخ 29/3/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الرقيم واليراع للتربية والتعليم». مركزها: برج البراجنة ـ شارع سعادة ـ ملك ناديا حسين حمادة ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ العمل على إنشاء مراكز تعنى بذوي الحاجات الخاصة (صعوبات تعليمية، تأخر عقلي وإعاقات جسدية) تعليم، تدريب وتأهيل مهني. 2 ـ العمل على إنشاء وتأسيس مدارس خاصة ابتدائية، متوسطة وثانوي. 3 ـ إنشاء مراكز تشخيص وتدخل مبكر وتوجيه نفسي ومهني. 4 ـ إقامة مراكز ذات طابع اجتماعي للأيتام والمعوقين والعجزة. 5 ـ إنشاء المعاهد التقنية والمهنية ومعاهد اللغات ومحو الأمية. 6 ـ تقديم منح مدرسية للطلبة المتفوقين والأيتام. 7 ـ إقامة أندية للنشاطات الثقافية الاجتماعية الترفيهية. 8 ـ القيام بدورات تدريب مهني معجل ومكثف لمهن يحتاج لها سوق العمل. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: علي محمد جابر عبير محمد عبد الكريم فاتنة إسماعيل غندور محمد علي وهبي حجازي ناديا حسين حماده ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ علي محمد جابر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 أيلول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود